سؤال
رقم مرجعي: 618378 | الميراث و الوصايا والوقف والأحوال الشخصية | 28 مارس، 2019
ما حكم منح بعض الأحفاد مالا أو عقارا دون غيرهم ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجو افادتي في جواز ان يقوم الوالد بمنح بعض احفاده لاحد اولاده ميسوري الحال مبلغ من المال مما لديه دون احفاده لاولاده الاخرين اذ ان احوالهم المادية افضل من اخوانهم وذلك مع علم ابنه والد احفاده المستفيدين من منحة جدهم ؟؟ وما هو المطلوب من والد هؤلاء الاحفاد تجاه اخوانه واخواته بعد علمه بذلك ؟؟ افيدوني افادكم الله وجزاكم كل خير
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن العدل بين الأبناء مطلوب، وهو واجب في الراجح من أقوال أهل العلم، و الأفضل أن يمتد ذلك في عطايا أبنائهم مراعاة لعدم حصول الغيرة أو الحقد بين الأبناء، لكن لو أعطى الجد لبعض الأحفاد دون بعض فلا غضاضة في ذلك من ناحية شرعية، وقد سئل سماحة المفتي العام الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله عن مسألة مفادها: والدي لديه سبع بنات، وأنا الولد الوحيد، ولدي ثلاثة أبناء، ويمتلك والدي بيتاً مكوناً من ثلاثة طوابق، ويريد أن يسجل هذا البيت باسم أبنائي الثلاثة، أو أن يوصي به لهم، علماً أن والدي لم يقصر مع أي أحد منا نحن الثمانية، وأخواتي متنازلات عن حقهن في هذا البيت، فهل يجوز أن يدخل أبنائي ضمن الوصية باعتبارهم ليسوا وارثين، أم يجوز ذلك لأنني غير قادر على توفير مسكن لأبنائي؟ فأجاب:(( فالأصل أن لصاحب المال حق التصرف فيه، إذا كان بكامل قواه العقلية، وديننا الحنيف أمر بالعدل بين الأبناء في الهبات والعطايا، ونهى عن تفضيل أحد الأبناء على غيره، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ» [صحيح البخاري، كتاب الهبة وفضلها، باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم]، فالعدل بين الأبناء واجب على الأب إلا إذا كان التمييز بينهم لسبب شرعي، كمعاناة أحدهم من ضائقة مالية، أو كثرة عائلته، أو اشتغاله بالعلم ونحوه، فعن النعمان بن بشير، أنه قال: « نَحَلَنِي أَبِي نُحْلًا، ثُمَّ أَتَى بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِيُشْهِدَهُ، فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَلَيْسَ تُرِيدُ مِنْهُمْ الْبِرَّ مِثْلَ مَا تُرِيدُ مِنْ ذَا؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ» [صحيح مسلم، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة].
وعليه؛ فيحق لأبيك تسجيل هذا البيت لأبنائك، وتجوز الوصية به إليهم باعتبار أنهم غير وارثين، بشرط أن لا تزيد قيمة الوصية عن ثلث تركة أبيك، وأن لا يكون في هذا التنازل، أو الوصية إضرار بأحد الورثة، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا...» [صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن]، وإن موافقة أخواتك الوارثات على هذا التنازل بإرادتهن، يضفي مزيداً من الشرعية على هذا التصرف من قبل والدك، والله تعالى أعلم.))
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل