سؤال
رقم مرجعي: 621797 | المعاملات المالية المعاصرة | 25 سبتمبر، 2025
حكم البيع بثمن جزء منه نقود وجزء منه عين أو منفعة
اريد بيع سياره بمبلغ ٣٥ ألف وصاحبي سيشتريه عني بمبلغ نصفه نقدي والآخر سيعطيني فيه رقم سيارته اللي تكون بمبلغ نصف السياره هل يجوز ؟
إجابة
لا إشكال في أن يكون بعض الثمن نقودًا، وبعضه سلعة، من عين أو منفعة، ورقم السيارة مال متقوم، يجوز أن يكون جزءًا من الثمن.