سؤال
رقم مرجعي: 626334 | الزكاة والصدقات | 31 أغسطس، 2022
ما حكم إسقاط الدين عن المدين بقصد الزكاة؟
السلام عليكم ورحمة الله بركاته اخي اشتر مني سياره بمبلغ ٧٥ الف دفع منه جزء تعسر في الباقي في حدد ١٧ الف هل اعفيخ منها واعتبرها من زكاة اموالي...افيدوني
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن في الزكاة شروطا مهنا الإيتاء والنية عند الدفع، أما إسقاط الدين بنية الزكاة فإنه يفتقر إلى هذه الشروط، كما أن المنتفع من الزكاة يكون صاحب المال وليس الفقير، وكأن المزكي أدخل مال الزكاة في جيبه، وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسسن حفظه الله تعالى المفتي العام للقدس والديار الفلسطسنية من سائل قال: أقرض أبي عمتي مبلغًا من المال، هل يجوز له اعتبار هذا المبلغ من الزكاة ومسامحتها فيه؟
فأجاب: (( جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية – في الأصح عندهم-، لا يجيزون إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة؛ لأن المزكي مأمور بإيتاء الزكاة، والله تعالى يقول: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [ البقرة: 43]، ومن مقتضيات ذلك تمليكها لمستحقها، واستحضار نية الزكاة قبل دفعها شرطٌ، وذهب الشافعية في - وجه عندهم- وأشهب والظاهرية إلى جواز ذلك؛ لأن المزكي لو دفع الزكاة إلى المدين ثم أخذها منه جاز ذلك، فكذلك إذا لم يقبضه [ المغني 2: 487، الموسوعة الفقهية الكويتية 23: 299- 300، الأموال 533: 534]، ونميل إلى ترجيح القول بعدم جواز إخراج الزكاة بإسقاطها عن المدين، لقوة أدلة القائلين به.
وعليه؛ فلا يجوز أن يحتسب أبوك دينه على أخته من الزكاة، والله تعالى أعلم.))
وعليه فلا يجوز لك مسامحة أخيك واعتبار المبلغ زكاة، وأنت بالخيار بين إنظاره وإمهاله أو مسامحته بنية الصدقة وليس الزكاة.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل