ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 631708 | مسائل متفرقة | 25 فبراير، 2020

ما هو الرأي الراجح في حكم الاستمناء؟

السلام عليكم أعلم انه عند الاختلاف يكون الاعتبار بالدليل. وأقرا كثيرا أن الاستمناء مختلف في حكمه وأدلة المحرمين على الإطلاق أو في غير الضرورة لم أقتنع بها. وقرأت أيضا آثارا مروية عن الصحابة ورأيهم في الاستمناء. وقيل لي بأن الآثار المبيحة للاستمناء او التي ترجح الكراهة لا تصح، فهل يحكم بذلك أنهم أجمعوا على حرمة الاستمناء بلا ضرورة. وهل عدم اقتناعي أو شكّي يدخلني في دائرة انكار اجماع صحيح؟

إجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
هذه المسألة- الاستمناء- أو العادة السرية كما اشتهرت،   ليست من مسائل الاجماع حتى يُعد من أنكرها منكراً لمسألة مجمع على حرمتها، ولكن جمهور الفقهاء على التحريم، ومن أباحها منهم  فقد أباحها لضرورة كالخشية الحقيقية من الوقوع في الحرام، فهي بهذه الصورة من باب دفع الضرر الاشد - الزنا- بالضر الأخف- الاستمناء-  ولدى موازنة الأدلة الشرعية والطبية - وهي كثيرة ويرجع إليها في مواضعها في كتب الفقه والطب- بين المنافع والمضار يتضح بصورة لا تقبل الشك، مدى الضرر الذي تلحقه هذه العادة بجسم الانسان وقدرته على القيام بوظائفه المختلفة وتركيزه الذهني والعقلي ويفوق أي منفعة لها إن كان لها منافع، ولما كانت واحدة من القواعد الفقهية الرئيسة في الشريعة تفيد بالنهي عن ان يلحق الانسان الاذى بنفسه  ثم بغيره عامدا متعمدا (لا ضرر ولا ضرار)، وأن الضرر يزال، فلم يبق لقبول هذه العادة السيئة وممارستها  إلا إشباع الرغبة واتباع هوى النفس.
وطالما تراوحت هذه المسألة - الاستمناء- بين التحريم والاباحة للضرورة فأقل ما يقال فيها أنه يكتنفها شبهة قوية للتحريم - مع تصريح الكثير من الفقهاء بالتحريم كما أسلفنا-  وقد أرشدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى تجنب الشبهات (كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه) والشبهات تقود إلى الوقوع في الحرام. لذا كان حريّاً بكل حريص على دينه أن يبتعد قدر الامكان عن الشبهات ولا يقع فيها إلا جاهلاً أو ناسياً او مخطئاً أو مضطرا، أما ان يذهب إلى الشبهة برجليه  ويمارسها فهذا يدل على استهتار بالدين وحرماته والجرأة على الاقتراب من حدوده مما يؤدي لاحقا إلى الجرأة على تعديها والوقع في حبائل الشيطان بممارستها.

والله اعلم

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة