سؤال
رقم مرجعي: 633798 | الصلاة | 12 نوفمبر، 2023
هل يقرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام؟
هل الماموم يقرء الفتيحة ورا الامام
إجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
قراءة الفاتحة خلف الإمام مسألة فيها خلاف بين العلماء:
والراجح أنها واجبة في الصلاة الجهرية والسرية، ومما يدل على وجوبها في الصلاة الجهرية حديث
عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ» قُلْنَا: نَعَمْ هَذًّا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا»، ( أخرجه أبو داود، والترمذي، وأحمد وابن حبان).
وبناء على ما سبق تستثنى الفاتحة من قوله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) فهي لا يشمل الفاتحة ، فإذا سكت الإمام فعلى المأموم قراءة الفاتحة فقط، وإذا لم يسكت وشرع بقراءة سورة بعد الفاتحة فعلى المأموم قراءة الفاتحة والإنصات لقراءة الإمام، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا ).
ويشهد لهذا: الحديث المتفق عليه: «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ».
ولما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَهِيَ خِدَاجٌ» .
وثمة تأليف للإمام البخاري بعنوان: (جزء القراءة خلف الإمام)، عرض فيه المسألة بالتفصيل.
على أن بعض أهل العلم نحو الإمام أحمد وغيره عدّوا قراءة الإمام قراءة للمأموم، ويكتفي المأموم بالإنصات لقراءة إمامه، ولا يقرأ فاتحة ولا غيرها، لقوله عليه السلام: (وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا )، أي الإمام، وللآية السابقة، والقول الأول أولى وأحوط للصلاة، على أننا يمكن أن نأخذ بالرأي الثاني متى علم المأموم أن إمامه لا يعطي له فراغا بعد الفاتحة لكي يقرأها، ففي هذه الحالة عليه أن يتابع الفاتحة مع إمامه، وأن لا يكون شارد الذهن حتى تحسب له. والله أعلم