ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 638869 | قضايا طبية معاصرة | 2 فبراير، 2020

حكم إجراء عملية تصغير للأنف البارز كثيرا على غير طبيعته.

السلام عليكم انا انفي كبير ويضايقني بروزه اذا احد صادفني فيه بقوة وغايتي من تقليل بروزه هل هاذا حرام ولا يجوز

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن عملية تصغير الأنف لا تخلو من حالتين، ذلك أإن عمليات التدخل الجراحي لتعديل شكل أعضاء الجسم يطلق عليها عمليات التجميل، وتقسم إلى قسمين: عمليات تجميل ضرورية لمعالجة تشوهات خلقية أو عارضة تؤثر على وظائف الأعضاء، مثل أن يولد الإنسان وعنده فك في حنكه، أو خلع في فخذه، أو تنقصه إحدى أذنيه، أو ما شابه ذلك، أو أن يقع له حادث، أو يصيبه مرض يفقده عضواً، أو يعطل عمله كلياً أو جزئياً، وهذا النوع من الجراحة لا بأس فيه، بل هو ضرورة شرعية، لأن الإنسان في الإسلام مخلوق مكرم، ومن ذلك التكريم أن الله تعالى سخر للإنسان كل ما في الكون، وجعل الإنسان مقدماً على كل الأشياء، ولذا اعتبر حفظ النفس من أهم مقاصد الشريعة، ولحفظ النفس أمر الله تعالى بكل ما يحفظ الإنسان في جسمه وعقله وعرضه، والتداوي من الأمراض جزء من الحفاظ على النفس، فلم يختلف العلماء في جواز كل عمليات التجميل التي تعيد للأعضاء إمكانية القيام بوظائفها الطبيعية.

وهذا يختلف عن عمليات التجميل التي تهدف لاصطناع الحسن، والزيادة منه، وتغيير خلق الله، كعمليات تكبير الشفتين والثديين وتصغير الأنف والذقن وغيرها الكثير، وكل ذلك محرم بمقتضى نهي الرسول الأكرم، صلى الله عليه وسلم، عن التزيد في الحسن بالنمص والوشم ونحوهما، أخرج الإمام البخاري عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قال: «لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالمُتَنَمِّصَاتِ، وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ» [صحيح البخاري، كتاب اللباس، بَابُ المتنمصات]، وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في شرح الحديث: "يفهم منه أن المذمومة من فعلت ذلك لأجل الحسن، فلو احتاجت إلى ذلك لمداواة مثلاً جاز" [فتح الباري: 17/33]

ومحل السؤال وإن كانت العملية لا تشكل ضرورة، لكنها حاجة ترفع مشقة السخرية، وليس فيها معنى استجلاب الحسن، ولكن فيها معالجة لخلل، وإزالة لضرر، وهذا مما جاءت الشريعة بتقريره وتأكيده، ويطابق فهم ابن حجر للحديث السابق، ولذا؛ فالراجح جواز إجراء تلك العملية أخذاً بمفهوم قرار مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين رقم 1/81 والذي جاء فيه: "وأما إن كان في الأنف كبر أو اعوجاج، بشكل كبير مفرط، بحيث يسبب ضررًا حسيًا أو معنويًا، بأن يشكل ضيقًا، أو حرجًا، أو أذى نفسيًا، فقد أجاز كثير من العلماء إجراء عملية التجميل على سبيل التعديل، رفعًا للحرج، وإزالة للضرر، وليس على سبيل طلب الحسن وتغيير خلق الله، ولا للغش والتدليس"،فيجوز لك إجراء تلك العملية في تلك الحالة التي وصفتها.

      

     

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة