ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 647660 | المعاملات المالية المعاصرة | 15 يوليو، 2020

ماهي النسبه المباحة في التسويق بالعمولة من خلال متجر الكتروني؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال الأول هوا افادكم الله هوا ماهي النسبه المباحه في التسويق بالعمولة من خلال متجر الكتروني والسؤال الثاني هوا ما حكم العمل في اني ارسل الي صاحب قناه معينه له قاعده جماهيرية في الاتفاق معه علي أن يسوق لبرنامج معين مثلا أو عن لعبه عاديه ليس فيها ضرر علي الناس أي لا تشتمل على مناظر ايباحيه والعياذ بالله وبعد ان اتفق معه علي مبلغ معين مقابل هذا الإعلان للمنتج أو برنامج او لعبه معينه اراسل شركات الألعاب والبرامج وأوضح لهم اني مسوق الكتروني وسأقوم بالتسويق لبرنامجكم مثلا مقابل مبلغ معين ونفترص أنني اتفقت مع صاحب القناه علي اليوتيوب علي أن يتقاضي هوا مبلغ وقدره مثلا 30 جنيه وانا سوف أخذ عموله بعد الاتفاق مع الشركه 20 جنيه واتفاقي معهم علي 50 دةن علمهم اني سوف اخذ 20 فقط وساعطي صأحب القناه 30 جنيه وقولي لهم سيكون بأني صاحب شركة تسويق وهذه طريقه معروفه علي اليوتيوب باسم الربح من المؤثرين والسؤال الثالث هوا ماحكم الربح من تصميم متجر الكتروني سوف اصممه وابيع هذا المتجر للأشخاص الذين يرغبون في أن يكون لديهم متجر الكتروني فهل ذلك حرام كما اني لا أعلم في ماذا سوف يستخدم هذا المتجر من بيع أشياء غير حلال فهل هذا وزر عليه فقط وليس علي انا ما علي سوا انشاء المتجر وهوا قد يستخدمه فيما يضر وقد يستخدمه فيما ينفع فما حكم المال المكتسب من ذلك العمل وبارك الله لك

إجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
بالنسبة للسؤال الأول حول نسبة الربح فلا يوجد نسبة محددة لذلك، شريطة عدم المغالاة أو استغلال حاجة الناس، نسبة تحقق شيئا جيدا للبائع ولا تستغل الناس بها.
أما بالنسبة للسؤال الثاني فما دام الأمر بعيدا عن الحرام وفيه إيجاب وقبول ووضوح في الاتفاق بحيث تنتفي الجهالة ولا يؤدي ذلك للنزاع بين الاطراف فلا حرج في ذلك.
أما فيما يتعلق بالسؤال الثالث؛ فلستَ مطالباً بالسؤال عن كيفية استعمال المتجر الذي ستصممه، لكن إن كنت تعرف بأن المشتري عادة يستخدم هذه المتاجر لأمور محرمة فلا يجوز لك أن تبيعه، وإن كنت لا تعلم حال عن المشتري واستخدمه لاحقا في الترويج لمحرم فلا إثم عليك، ولكن ننصحك بالتدقيق في نوعية زبائنك، فمن رأيت منه ميلاً للحرام أو ترويجا له فلا تبعه، حتى لا تكون شريكاً في الإثم والمعصية. 

والله أعلم

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم و رحمة الله شركة تقوم بشراء مجموعة من السلع من الصين و تقوم بتخزينها في مخازن معينة خاصة بهذه الشركة في الدول التي ستباع فيها هذه السلع ثم تقوم بعرض هذه السلع في موقعها حيث كل منتج يوضع له ثمن محدد اولي (مثلا $5 ) من اجل ان يتم التسويق له من طرف المسوقين ( انا و اشخاص اخرون و لسنا موظفين عند الشركة ) و بعد ذلك يقوم اشحاص (مثلي) باخد صور هذه المنتجات و يعرضونها في مواقعهم الخاصة مع زيادة عمولة على الثمن الاصلي ( اللذي تضعه الشركة ) لتغطية ثمن الاعلانات و الشحن و التوصيل و غيرها حيث يصبح الثمن ( مثلا 20$ ) و عندما يقوم زبون بشراء منتج معين تقوم الشركة بتوصيله الى الزبون ثم تقبض الثمن ( الثمن النهائي يحدده المسوق في موقعه: مثلا 20$ ) و تعطي الربح الخاص للمسوق بعد اقتطاع جميع المصاريف مثلا ( 20-5 = 15$ ) حيت الزبون لا يدفع حتى يستلم السلعة و في حين لم تعجبه يسترد امواله وتعود السلعة الى مخازن الشركة. في هذا المثال المسوق لا يملك السلعة لكنه يعمل مسوق فقط لان الشركة تضع هذه السلع للتسويق بهذه الطريقة فهل هذا جائز ام انه يدخل في صنف لا تبع ما لاتملك؟ و ايضا لا يمكن اعتباره بيع بالسلم لان المسوق لا يقبض ثمن المنتج حتى يستلمه الزبون و يعطي المال للشركة و الشركة لا تدفع للمسوق حتى تتاكد من ان الزبون قبل بالمنتج فما قولكم؟ جزاكم الله خيرا
السلام عليكم ,,,    جاء إلى شاب من احد المعارف وطرح علي ان أعطيه المال مقابل ربح والربح يكون ثابت بحكم انه يقوم بشراء معدات ومن ثمة يقوم ببيعها ولكن يكون عن طريق الطلب المسبق  بحيث انه يتلقى عروض أسعار من الزبائن مثلا قام أحد الزبائن بطلب موبايل بقيمة 1000 ويحتاج الى مبلغ 800 لشراء الموبايل وبهذا الحاله يكون قد ربح 200 وقبل ان يأخذ المال يقول لي 800 تعود اليك 900 بعد شهر بحكم انه يحتاج الى مدة لتحصيل المبلغ مع الربح  وهكذا , بمعنى انه اعطاني نصف الربح والخسارة هنا ليست واردة بحكم وجود كفالات للأجهزة . هكذا كان الكلام في بدايته مع هذا الشخص ولكن بعد فترة ارسل الي ورقة فيها عرض سعر وتبين أنها غير صحيحة وأنه يعمل في امور اخرى لا اعلم ما هي , ولكن اقسم بالله انها حلال وليست حرام وانا حاولت جاهداً أن معرفة ما هو العمل الذي يقوم به ولكنه رفض الكلام   لأغراض شخصية له لا اعلم ما هي , ويأكد لي انها حلال وليست حرام , بعد معرفتي بأنه لا يعمل بالاجهزة وانه يقوم بأعمال اخرى لا علم لي بها  قام بالاتفاق معي بأن يحفظ لي رأس المال من الخسارة بحيث انه اذا اعطيته مبلغ 1000 وكنت قد ربحت في صفقات سابقة  200 يكفل لي 800 منه بشكل شخصي بحكم وضعي الاقتصادي واني لا أتحمل الخسارة , ولكن أنا بداخلي وبين نفسي لو انه لا سمح الله خسر المبلغ كامل كنت ستقبل الخسارة ولن اطالبه بالمبلغ رغم كفالته لي بحكم ان ديننا لتصبح التجارة حلال علي ان اتقبل الربح والخسارة . اسئلتي 1-هل الارباح التي أخذها ربح على الصفقات رغم عدم معرفتي بمصدرها ومع تأكيد الشخص انه يقوم باعمال حلال , وحتى لو كان يعمل في أمور حرمها الدين الإسلامي لكن انا لا اعلم بها  , هل هي الارباح حلال ام حرام على آخذها . 2-وفي حال كانت حرام هل اعيدها الى الشخص ام ماذا افعل بها . 3- وفي حال كان النقود محلله في ديننا واكتشف في المستقبل انهو كان يعمل في الحرام ما الحكم , مع الاخذ بعين الاعتار انني قد اكون استخدمتها . وجزاكم الله كل الخير