ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 650498 | قضايا الأسرة و الزواج | 8 نوفمبر، 2020

هل يمكن للمراه المطلقه ان تتزوج بغير موافقه والدها

هل يمكن للمراه المطلقه ان تتزوج بغير موافقه والدها

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الولي شرط في صحة عقد الزواج للبكر باتفاق العلماء، لا يصح الزواج بدونه، وقد اتفق العلماء على ذلك في زواج البكر، وقال جمهورهم بذلك في حق الثيب، وأجاز الحنفية تزويج الثيب بنفسها، والأفضل أن يكون هناك ولي خروجا من الخلاف، وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية من شاب يعيش في بلاد الغرب،يقول: تزوجت من فتاة عند شيخ دون ولي، بوجود رجلين مسلمين، وبعد الزواج حدثت بيننا خلافات، وقلت لها أنت طالق مرات عدة، فما حكم الزواج دون ولي، وما حكم التلفظ بالطلاق في هذه الحال؟  

فأجاب: (( الأصل أن زواج المرأة بغير ولي باطل، عند جمهور العلماء، سواء أكانت المرأة ثيباً أم بكراً، وذلك من باب حفظ مصالح المرأة، يقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» [سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي، وصححه الألباني]، وعن عائشة، رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» [سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي، وصححه الألباني]، وقوله كذلك عليه الصلاة والسلام: «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا» [سنن ابن ماجة، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، وصححه الألباني].
وعليه؛ فلا يجوز لكما الزواج دون ولي، وعقد الزواج في هذه الحال يعد باطلاً، وما صدر عنك من ألفاظ الطلاق باطلة؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل، الله تعالى أعلم.)) وقال أيضا في موطن آخر حول حكم زواج المرأة دون ولي، علماً بأنها مطلقة ولها ابن، ووالدها في السجن، وإخوتها يستطيعون حضور عقد الزواج؟ : (( الأصل أن الولي شرط لصحة النكاح، فلا يصح النكاح إلا به عند المالكية والشافعية والحنابلة ومعظم أهل العلم، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «لاَ نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ» [سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي، وصححه الألباني]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ» [سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي، وصححه الألباني]، باستثناء المذهب الحنفي الذي ذهب إلى جواز نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها دون ولي.

وعليه؛ فزواج هذه المرأة صحيح حسب مذهب أبي حنيفة، وحسب المادة (13) من قانون الأحوال الشخصية الأردني، والمعمول به في المحاكم الشرعية في فلسطين، والتي تنص على أنه: "لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثماني عشرة سنة".
والأفضل في مثل هذه الأحوال إقناع أحد أولياء المرأة ليكون وليها في الزواج؛ خروجاً من الخلاف، وقطعاً للقيل والقال، فإن لم يوافق أحدهم فيحق لها أن ترفع أمرها للقاضي لتزويجها برجل كفء، ومناسب لها، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ» [سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي، وصححه الألباني]، والله تعالى أعلم.)) .

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة