ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 651111 | المساجد |

ما الحكم الشرعي في تأجير مسجد مهجور لغرض السكن بعد أن تم بناء مسجد جديد بجواره؟

ما الحكم الشرعي في تأجير مسجد مهجور لغرض السكن بعد أن تم بناء مسجد جديد بجواره؟

إجابة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
ذهب فقهاء الأئمة الأربعة الى أن الأصل حرمة بيع المسجد واستبداله، دليلهم في ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي _صلى الله عليه وسلم_ يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه، فما تأمرني به، قال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر أنه: لا يباع ولا يوهب ولا يورث ......(متفق عليه)

وإن كان هذا النص في عقار الوقف فالمسجد أعظم حرمة، لحرمة عينه شرعاً، وجوّز بعضهم كالحنابلة وبعض المالكية جواز التصرف بالمسجد بالبيع والاستبدال للحاجة والمصلحة في حالة تعطل منافعه .

وفي صورة السؤال المطروح فإن المسجد القديم ذهبت عنه صفة المسجد لهجره وبناء مسجد جديد بجانبه، وأصبح بذلك كباقي عقارات الوقف، وبيع العقار الموقوف عند تعطل منافعة بالكلية مختلف في جواز بيعه واستبداله عند الفقهاء، فجمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة وبعض المالكية على الجواز واستدلوا لذلك :
-إذا كانت الفرس موقوفة على الغزو والجهاد وكبرت ولم تصلح لذلك وأمكن الانتفاع بثمنها جاز بيعها باتفاق، ويُشترى بثمنها ما يصلح للغزو والجهاد .
-وقالوا: إن بيع الوقف الخرب استيفاء له بالمعنى عند تعذر استيفاء منفعة حقيقة.
-قال صاحب المغنى: قال ابن عقيل: الوقف مؤبد، فإذا لم يكن تأبيده على وجه يخصصه استيفاء الغرض، وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى، وايصال الأبدال جرى مجرى الأعيان، وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض، ويقرب هذا من الهدي إذا عطبت في السفر، فإنه يُذبح في الحال، وإن كان يختص بموضع، فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية استُوفي منه ما أمكن، وتُرك مراعاة المحل الخاص عند تعذره، لأن مراعاته مع تعذره يفضي إلى فوات الانتفاع بالكلية، وهكذا الوقف المعطل المنافع.

ولأن الإجارة نوع من انواع البيوع لقيامها على بيع المنافع فإنه، ينسحب عليها في هذه المسألة ما ينسحب على حكم البيع، بل هي أولى وذلك لبقاء عين الوقف بخلاف البيع، وعلى هذا أرى جواز اجارة المسجد القديم لغرض السكن بشروط منها:
1- أن يُنزع عن المسجد صفته بالكلية لعدم استغلاله والانتفاع به للصلاة، فيصبح كأي عقار اخر موقوف، فإن المسجد المستغل لمنفعة الصلاة لا يحل بيعه أو اجارته لاحترام عينه شرعاً.
2- أن لا يكون مستغلاً كمرفق من مرافق المسجد، لأن المرافق التابعة للمسجد تأخذ حكم المسجد لارتباط التابع بالمتبوع.
3- أن يتولى هذا الامر الجهة الرسمية المسؤولية عن أموال الأوقاف لتحقيق مصلحة راجحة تعود بالنفع على الوقف .
وهذا والله أعلم.

المراجع:
إبن نجيم: البحر الرائق 5/240
الحطاب: مواهب الجليل 7/662
الشربيني: مغني المحتاج 2/506
المرداوي: الانصاف 7/77
ابن قدامة: المغني 6/29
البخاري: الصحيح باب الشروط في الوقف

 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن