سؤال
رقم مرجعي: 661364 | قضايا الأسرة و الزواج | 17 أكتوبر، 2024
هل عندما تتوفى المرأة تحرم على زوجها ؟
هل عندما تتوفى المرأة تحرم على زوجها ؟
إجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:
فإن المرأة لا تحرم على زوجها بعد موتها خلافا للمشهور لدى العامة من الناس بحرمان الرجل من تقبيل زوجته المتوفاة لوداعها أو العكس.
فقد أخرج أبو داود وغيره بإسناد حسن عن عَائِشَة رضي الله عنها أنه كانت تقول في غسل النبي عليه السلام : «لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا غَسَلَهُ إِلَّا نِسَاؤُهُ»
وأخرج أحمد وابن ماجة والنسائي في السنن الكبرى بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال لها: " لو مُتِّ قبلي لغسَّلتُكِ وكفَّنتُكِ ثمَّ صلَّيتُ عليكِ ودفنتُكِ"
وفي الحديثين السابقين دلالة واضحة على جواز تغسيل المرأة لزوجها أو العكس والقيام بالتكفين.
وبهذا أفتى جمهور العلماء خلافا لبعض أهل العلم الذين قالوا بعدم الجواز لانقطاع عقد الزوجية بين الزوجين وبطلان النكاح بالموت.
وقول الجمهور أولى بالاتباع فقد غسّلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنهما، وغسّل علي زوجته فاطمة رضي الله عنهما.
قال الشوكاني في نيل الأوطار: نيل الأوطار(4/35):
"عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ يُغَسِّلُهَا زَوْجُهَا إذَا مَاتَتْ وَهِيَ تُغَسِّلُهُ قِيَاسًا، وَبِغُسْلِ أَسْمَاءَ لِأَبِي بَكْرٍ كَمَا تَقَدَّمَ، وَعَلِيٍّ لِفَاطِمَةَ كَمَا أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَأَبُو نُعَيْمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَلَمْ يَقَعْ مِنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ إنْكَارٌ عَلَى عَلِيٍّ وَأَسْمَاءَ فَكَانَ إجْمَاعًا.
وَقَدْ ذَهَبَ إلَى ذَلِكَ الْعِتْرَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَالْجُمْهُورُ وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا تُغَسِّلُهُ لِبُطْلَانِ النِّكَاحِ وَيَجُوزُ الْعَكْسُ عِنْدَهُ كَالْجُمْهُورِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالشَّعْبِيُّ وَالثَّوْرِيُّ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُغَسِّلَهَا لِمِثْلِ مَا ذَكَرَ أَحْمَدُ وَيَجُوزُ الْعَكْسُ عَنْدَهُمْ كَالْجُمْهُورِ، قَالُوا: لِأَنَّهُ لَا عِدَّةَ عَلَيْهِ بِخِلَافِهَا وَيُجَابُ عَنْ الْمَذْهَبَيْنِ الْآخَرَيْنِ بِأَنَّهُ إذَا سُلِّمَ ارْتِفَاعُ حِلِّ الِاسْتِمْتَاعِ بِالْمَوْتِ وَأَنَّهُ الْعِلَّةُ فِي جَوَازِ نَظَرِ الْفَرْجِ فَغَايَتُهُ تَحْرِيمُ نَظَرِ الْفَرْجِ فَيَجِبُ سَتْرُهُ عِنْدَ غُسْلِ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ.
وَقَدْ قِيلَ: إنَّ النَّظَرَ إلَى الْفَرْجِ وَغَيْرِهِ لَازِمٌ مِنْ لَوَازِمِ الْعَقْدِ فَلَا يَرْتَفِعُ بِارْتِفَاعِ جَوَازِ الِاسْتِمْتَاعِ الْمُرْتَفِعِ بِالْمَوْتِ وَالْأَصْلُ بَقَاءُ حِلِّ النَّظَرِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْمَوْتِ".