سؤال
رقم مرجعي: 664798 | قضايا الأسرة و الزواج | 23 مايو، 2026
حكم هبة المسلمة ما تملك لفتاة قامت على رعايتها وتربيتها
بسم الله الرحمن الرحيم إلى سماحة المفتي العام في قطاع غزة حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، الموضوع: طلب فتوى شرعية بخصوص التصرف في التركة أثناء الحياة نتقدم لسماحتكم بطلب بيان الحكم الشرعي في الواقعة التالية: توجد امرأة تعمل دكتورة متقاعدة، وليس لديها أبناء، وقد قامت منذ سنوات بتربية طفلة صغيرة بعمر سنتين على سبيل الرعاية والتبني. الطفلة أصبحت الآن متزوجة ولديها خمسة أطفال، وزوجها مدمن مخدرات، وهي تعيش حالة هجر ومعاناة اجتماعية ومادية. السيدة المذكورة تملك شقتين، وترغب أثناء حياتها في تسجيلهما باسم الفتاة التي قامت بتربيتها وأبناء هذه الفتاة، رغبةً منها في تأمين مستقبلهم وحمايتهم من الضياع والحاجة. يوجد للسيدة وارث شرعي واحد فقط يقيم خارج البلاد، ووضعه المادي ممتاز ومستقر جدًا، كما أن السيدة طوال حياتها قدمت الكثير من المساعدة والدعم لعائلتها، وكذلك للفتاة التي قامت بتربيتها وأطفالها. المطلوب بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان قيام السيدة بكتابة الشقتين باسم الفتاة وأطفالها أثناء حياتها يُعتبر جائزًا شرعًا، أم يُعد حرمانًا للورثة أو مخالفة لأحكام الميراث الشرعي. كما نلتمس من سماحتكم بيان الضوابط الشرعية المتعلقة بالهبة والتصرف بالأموال أثناء الحياة، وما إذا كان يختلف الحكم بحسب نية الإحسان والرعاية وعدم الإضرار بالورثة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأخ السائل الكريم:
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الهبة في الحياة تجوز للوارث وغيره بشرط العدل إذا كانت للأولاد أو الزوجات، وكذلك الهبة للفتاة التي قامت المرأة التي تريد الهبة برعايتها، لكن إذا قصدت من تلك الهبة حرمان الوارث فلا يجوز ذلك، ويمكنها منحها بعض ما تملك أو الوصية لها بالثلث.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
