ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 667897 | الأيمان والنذور | 10 سبتمبر، 2019

ما حكم الحنث في اليمين على القرآن وما كفارته؟

حلفت يمين على القرآن إني ما بدي أكل طعام معين ونقضتوا ما جزاء هاد الفعل وشو لازم اعمل وفي علي كفارة ؟!

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الأصل في المسلم أن يحفظ يمينه بأن لا يحلف إلا لحاجة و أن يكون حلفه بالله أو بأسمائه و أن لا يحلف إلا صادقا، وقد قال تعالى: (( لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89) " المائدة". وإذا كان التراجع عن المين فيه خير للحالف شرع له أن يتراجع عن يمينه، ما لم يقع في معصية، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" وحيث أنك عدلت عن اليمين،فيلزمك كفارة يمين. والكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، ومن لم يجد شيئاً من ذلك صام ثلاثة أيام لقوله تعالى: ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون ) [المائدة:89] ويجزئ في الإطعام دفع 2كيلو ونصف من القمح أو الأرز أو نحوهما إلى كل مسكين، أو إطعامهم وجبتين، أو إخراج نقود تكفي لوجبتين بحسب حال الحالف ويسره. ويكفي في الكسوة ثوب يجزئ في الصلاة، ويقي الحر أو البرد.

وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية ما حكم رجل حلف على أمر معين أكثر من ثلاثين يميناً، هل عليه كفارة واحدة أم كفارات عدة؟   فأجاب: (( الأصل أن يتجنب المسلم الإكثار من حلف اليمين، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: 224]، كما أن الله سبحانه وتعالى ذم الإكثار من حلف اليمين، فقال: ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ﴾ [القلم: 10].

واليمين على ثلاثة أقسام:

1- الغموس، وهو اليمين التي يحلفها على أمر ماض كاذباً عالماً، وسميت بالغموس؛ لأنها تغمس صاحبها في النار، والعياذ بالله.

2- اللغو، أي بدون قصد، أو كان على شيء ظن أنه صحيح، ثم تبين له عكس ذلك، فليس عليه كفارة باتفاق جمهور الفقهاء، لقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [المائدة: 89].

3- المنعقدة، وهي التي تكون عن قصد ونية وعزم سابق، كأن يقول: "والله لا أكلم فلاناً"، فإذا كان الحلف باليمين منعقداً على أمر واحد، وتكرر اليمين مرات عدة على الأمر نفسه، فتجب على الحانث به كفارة واحدة، كما جاء في قول الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: 89].

وإذا كانت اليمين منعقدة على أمور عدة، كأن يقول: "والله لا آكل، والله لا أكلم فلاناً، والله لا أزور فلاناً"، فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية أنه تجب على الحالف لكل يمين كفارة. ))

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة