سؤال
رقم مرجعي: 671857 | المعاملات المالية المعاصرة | 31 يوليو، 2022
بيع الإشراك وإعادة الشراء
فتوى: هل تعتبر هذه الطريقة ربا؟ الحمد لله وحدَه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد و على آله، وبعدُ السلام عليكم اشتريت قطعة أرض صالحة للبناء عن طريق وعد البيع بنية البناء، ولكن بعد سنة لم أستطع توفير كامل المبلغ حيث ينقصني مبلغ ضئيل لم أجد من يقرضني هذا المبلغ في المقابل وجدت من يشاركني هذا المبلغ الناقص بنية التجارة. السؤال 1: هل يجوز لي تبديل النية وأعتبره تجارة ومن ثمة اشتري القسط الذي ساهم به؟ أي ارجاع له المبلغ الذي ساهم به زائد الربح المقدر أو المتفق عليه ألا تعتبر هذه الطريقة ربا؟ السؤال2؛ إذا كان الجواب لا فهل يجوز لي أن أعتبره تجارة وأبيعه واقبض ثمنه أنا و شريكي؟ ما هي الطريقة الأنسب في هذه الحالة؟ جازاكم الله كل خير، وأحسن إليكم
إجابة
إدخالك شخصًا آخر معك في ما اشتريت، على أن يدفع جزءًا من الثمن، يُسمى عند الفقهاء إشراكًا، وهو نوع من أنواع البيع المشروعة، حيث يتم بأن يُدخلُ المشتري شخصًا آخر معه في المال المُشترَى، يبيعه حصة من المال المُشترى بما يقابلها من الثمن.
ويشترط أن لا يكون هناك اتفاق حين دخوله معك، على أن تضمن له أن تشتري منه حصته لاحقًا مع دفع زيادة له على ما دفع فيها؛ لأن مثل هذا الاتفاق يجعل ما دفعه ربا، أقرضكه ويريد رده بزيادة.
فإن لم يكن بينكما مثل هذا الاتفاق على إعادة الشراء حين دخل أول مرة معك، ولكن بدا لكما لاحقًا أن تشتري منه حصته التي دخل معك بها، ورضي هو ببيع هذه الحصة –فإن ذلك جائز، ولا إشكال فيه إن شاء الله تعالى، ويُسمى هذا مخارجة، حيث يخرج أحد الشركاء من الشركة في ملكية مال، ببيع حصته للشركاء الآخرين أو لبعضهم.