سؤال
رقم مرجعي: 678401 | الزكاة والصدقات | 30 أغسطس، 2023
حكم زكاة اليتيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفك يا شيخنا الفاضل اغلبك شيخنا انا ارملة وعندي ايتام وفي مبلغ عشر الاف دينار اموفراهم للأيتام والي قريب الخمس سنوات ما زادوا ولا دينار وكل سنة بطلع زكاة المال تبعوتهم السؤال بقدر اخود زكاة المال واصرفهم على اولادي الايتام بالعلم انه ما عم بزيدوا وشكرا لكم
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الزكاة واجبة في مال اليتيم، بشروطها الشرعية، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تشغيل الوصي مال اليتيم لئلا تأكلها الصدقة، كم أنه لا يحل لليتيم الذي وجبت عليه الزكاة أن يأخذ زكاة ماله لنفسه، يقول سماحة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفسطينية في مال اليتيم: (( إذا كان المال مستوفياً لجميع الشروط، وحال عليه الحول؛ فتجب عليه الزكاة، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: «أَلاَ مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ؛ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ، وَلاَ يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ» [سنن الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة مال اليتيم].
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل