سؤال
رقم مرجعي: 681797 | الزكاة والصدقات | 24 مارس، 2025
هل يُضمّ مال الزوج لمال الزوجة في نصاب الزكاة؟
السلام عليكم أنا أملك المال وكذا زوجتي تملك مالا خاصا بها علما أنه لم يبلغ نصاب الزكاة لكلينا منفردين، ويبلغ النصاب عند اجتماع المالين هل تجب الزكاة؟ بارك الله فيكم
إجابة
الذمّة المالية لكل من الزوجين منفصلة عن الآخر، ولا يُضمّ مال كل منهما لمال الآخر في الزكاة، لا في النصاب ولا في الحول، بل يُزكّي كلٌّ منهما زكاة ماله وحده إن توافرت شروط زكاته.