ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 707657 | الأيمان والنذور | 17 أغسطس، 2020

كنت فى حالة غضب شديد وقلت لخطيبتى اقسم بالله لو حدث شئ معين لن ازورك فى البيت مرة أخرى..هل يكون على ذلك كفارة ام لا؟

كنت فى حالة غضب شديد وقلت لخطيبتى اقسم بالله لو حدث شئ معين لن ازورك فى البيت مرة أخرى..هل يكون على ذلك كفارة ام لا؟

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فبالإشارة إلى السؤال المثبت أعلاه، فإن من قال أقسم بالله على فعل أو ترك فإنه يعد يمينا صريحا، وعليه الالتزام به إلا إذا كان تركه أفضل فيحنث في يمينه ويكفر عنه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإنم لم يجد فيصوم ثلاثة أيام، يقول سماحة الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله المفتي العام للقدس والديبا الفلسطينية: (( الأصل أن يتجنب المسلم الإكثار من حلف اليمين، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: 224]، كما أن الله سبحانه وتعالى ذم الإكثار من حلف اليمين، فقال: ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ﴾ [القلم: 10].

واليمين على ثلاثة أقسام:

1- الغموس، وهو اليمين التي يحلفها على أمر ماض كاذباً عالماً، وسميت بالغموس؛ لأنها تغمس صاحبها في النار، والعياذ بالله.

2- اللغو، أي بدون قصد، أو كان على شيء ظن أنه صحيح، ثم تبين له عكس ذلك، فليس عليه كفارة باتفاق جمهور الفقهاء، لقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [المائدة: 89].

3- المنعقدة، وهي التي تكون عن قصد ونية وعزم سابق، كأن يقول: "والله لا أكلم فلاناً"، فإذا كان الحلف باليمين منعقداً على أمر واحد، وتكرر اليمين مرات عدة على الأمر نفسه، فتجب على الحانث به كفارة واحدة، كما جاء في قول الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: 89].

وإذا كانت اليمين منعقدة على أمور عدة، كأن يقول: "والله لا آكل، والله لا أكلم فلاناً، والله لا أزور فلاناً"، فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية أنه تجب على الحالف لكل يمين كفارة.)) والله تعالى أعلم.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة