سؤال
رقم مرجعي: 716801 | المعاملات المالية المعاصرة | 13 إبريل، 2026
أثر طروء عذر لمستأجر شقة منعه من السكنى فيها
في حين كنت أبحث عن شقة للإيجار في بلدي (وأنا مغترب)، عرض عليّ صديقٌ لي شقة أحد أقربائه، وذهب أفراد من عائلتي لتفقد الشقة وإطلاعي على أمرها، وقامو بدفع قيمة إيجار الشهر كاملاً (مقدّماً)، من غير عقد أو اتفاق على شرط الفسخ، ولم يستلمو المفتاح نظراً لكون الشهر لم يكن قد بدأ بعد. حالت ظروف الحرب والمنطقة دون قدرتي على الذهاب لبلدي، والآن بعد مرور ثلث الشهر، حسمت أمري بعدم السفر على الأقل خلال هذا الشهر (نظراً للتأخيرات بسبب الحرب مما تبعها اضطراري لإلغاء رحلاتي وتكبدي خسارات مادية، ثم ارتفاع أسعار الرحلات البديلة بشكل كبير). الآن، صاحبة الشقة ترفض إعادة جزء من مبلغ الإيجار بحجة تضررها من رفض طلبات الاستئجار منذ الاتفاق (وكان ذلك قبل بداية الشهر ب٤-٥ أيام). وعرضَتْ علي تعويض "أخلاقي" (غير مُلزم شرعاً) بقيمة ما تبقى من الشهر ابتداءً من يوم بدء تأجير الشقة لمستأجر جديد. هل من حقي طلب التعويض؟ وهل من حقها الرفض؟ وجزاكم الله عنا خيراً.
إجابة
من حقك طلب استرجاع الأجرة عن المدة ابتداء من تأجير المالك الشقة لساكن جديد وما يليها؛ لأنه بذلك يكون قد تم فسخ العقد بينك وبين المالك، والشروع في عقد جديد لمستأجر آخر.
بل من حقك أن تفسخ العقد قبل التأجير لساكن جديد، بسبب الظروف التي وصفتها، وأن تسترجع الأجرة عن المدة منذ لحظة الفسخ وما يليه، إن كنت دفعت الأجرة عن هذه المدة التالية للفسخ، وذلك حسب مذهب الحنفية في فسخ الإجارة بالأعذار الطارئة.
