سؤال

رقم مرجعي: 718468 | المعاملات المالية المعاصرة | 18 نوفمبر، 2024

حكم مناصفة الدلَال لدلّال آخر في العمولة

السلام عليكم اخي جاء بمشتري يريد ادوات حياكه... واخبرني ان اجد بائع لهذه الادوات. اخبرت صديقي بان يجد لي مشتري من قريتهم بحكم انهم مشهورين بصناعه هذه الاشياء فوجد لنا بائع لهذه الاشياء وكان هو الذي يتواصل بالمشتري والبائع ك وكيل ل المشتري وذلك مقابل نسبه معينه لكل قطعه وذلك من المشتري. فهل يحق لي ان اقاسمه بالنسبه مناصفة بحكم ان اخي قال لي انه اذا له اي حقوق فهو متنازل عنها لي... مع العلم ان صديقي هو الذي يبذل كل الجهد كوسيط بين المشتري والبائع وانا لا افعل شي. افيدوني افادكم الله

إجابة

لا إشكال في أن تشارك الدلّال الآخر في العمولة التي اتفق عليها مع المشتري، لأنك كنت سببًا في الدلالة أيضًا، بشرط أن لا تزيد العمولة -بسبب ذلك- على المشتري دون علم المشتري، وأن يعلم أخوك بقدر العمولة التي أخذتها، ويرضى بعد ذلك بها لك، ولا يشترط حصة له فيها.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله انا اعمل سمسارا في مجال بيع الاراضي اتوسط بين البائع والمشتري مقابل اجرة وفي احيان كثيرة يحصل تعاون بيني وبين سماسرة اخرين في احضار مشتري او قطعة ارض ونقسم المبلغ المحصل من المشتري او البائع بالتساوي بيننا بسبب تساوي الجهد بيننا جميعا، لكن في احدى المرات قام سمسار صديقي بتعريفي على سمسار اخر عنده مشتري لقطعة ارض اعرفها بحيث يكون دوري احضار الارض ودور السمسار الثالث احضار المشتري ودور السمسار الثاني صديقي انه عرفني بالسمسار الثالث، ولكن حصل شغل اخر مختلف بيني وبين هذا السمسار (السمسار الثالث) بحيث تكلمنا في ارض اخرى فاحضرت انا المشتري وهو احضر الارض وبذلك يكون السمسار الذي عرفنا ببعض لم يكن له دور في هذا العمل سوى انه عرفنا ببعض في عمل لم يحصل بل حصل شغل اخر على قطعة ارض اخرى فهنا السؤال هل يحق للسمسار الذي عرفنا ببعض ان يتقاسم معنا الاجر الذي حصلناه بشكل متساوي ام نعطيه حصة اقل من حصتنا لانه دوره في هذه الصفقة كان ثانويا بعكس لو تم الشغل الذي عرفنا عليه من اجله قد حصل فنتقاسم معه المبلغ بالتساوي؟ وهل نكون ظلمناه في حالة اعطائه اجر اقل من اجرنا عندما يكون دوره ثانوي وليس اساسي في البيع؟
بسم الله الرحمن الرحيم السادة الافاضل الكرام حفظكم الله بحفظه ورعايته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : الموضوع : التكرم برأي فضيلتكم . حفظكم الله بحفظه ورعايته بداية أتقدم لفضيلتكم بجزيل الشكر والتقدير والاحترام، سائلا الله العلي القدير أن يبارك فيكم، ويسدد على الحق خطاكم. ارجو التكرم برأيكم الشرعي لما يلي : الموضوع الأول : انا املك قطعه أرض وعليها بناء اسكن فيه، وبجانب بيتي وارضي هذه وعلى بعد أمتار قليلة، قطعة أرض مشاع _ غير مقسمة _ ورثتها عن والدي انا واخوتي، ويرغب الجميع بتقسيمها بين الورثة فيكون لكل من الورثة حصة شرعية في قطعه هذه الأرض ومساحتها ١٥٠٠م٢، والحصة الشرعية لكل وريث ما يقارب ٢٠٠م٢ . وبما انني المجاور الوحيد لهذه الأرض المشاع، وجميع الورثة أماكن سكناهم بعيده عنها، فهل يحق لي ان اطالب بضم حصتي الشرعية في هذا المشاع ٢٠٠م٢ لارضي المجاورة لها مباشرة، ودون أي ضرر على باقي الورثة، وبعد ضم حصتي الشرعية لارضي يتم قسمة باقي المشاع على باقي الورثة بالطريقة التي تناسبهم. الموضوع الثاني : لنا بيت مكون من عدة شقق سكنية، بناه رحمة والدي وانا في هذا البيت قمت ببناء شقة من حسابي الخاص كل تكاليف البناء تحملتها انا شخصيا، وقد ساعدني بالجهد فقط بعض الأخوة مساعده فقط دون دفع اي تكلفة ماليه منهم، والان يرغب الجميع تقسيم هذا البناء فهل يحق لي ان احتفظ او اطالب بالشقة التي قمت ببنائها كوني انا الذي تحملت تكاليف بنائها واعمارها وسكنت فيها ١٤ عام وهي الآن فارغه ومفتاحها معي شخصيا. وانا لفضيلتكم من الشاكرين. والسلام عليكم سعيد دعدوع ابو همام ١٦ _٢_٢٠٢٥
السلام عليكم ,,,    جاء إلى شاب من احد المعارف وطرح علي ان أعطيه المال مقابل ربح والربح يكون ثابت بحكم انه يقوم بشراء معدات ومن ثمة يقوم ببيعها ولكن يكون عن طريق الطلب المسبق  بحيث انه يتلقى عروض أسعار من الزبائن مثلا قام أحد الزبائن بطلب موبايل بقيمة 1000 ويحتاج الى مبلغ 800 لشراء الموبايل وبهذا الحاله يكون قد ربح 200 وقبل ان يأخذ المال يقول لي 800 تعود اليك 900 بعد شهر بحكم انه يحتاج الى مدة لتحصيل المبلغ مع الربح  وهكذا , بمعنى انه اعطاني نصف الربح والخسارة هنا ليست واردة بحكم وجود كفالات للأجهزة . هكذا كان الكلام في بدايته مع هذا الشخص ولكن بعد فترة ارسل الي ورقة فيها عرض سعر وتبين أنها غير صحيحة وأنه يعمل في امور اخرى لا اعلم ما هي , ولكن اقسم بالله انها حلال وليست حرام وانا حاولت جاهداً أن معرفة ما هو العمل الذي يقوم به ولكنه رفض الكلام   لأغراض شخصية له لا اعلم ما هي , ويأكد لي انها حلال وليست حرام , بعد معرفتي بأنه لا يعمل بالاجهزة وانه يقوم بأعمال اخرى لا علم لي بها  قام بالاتفاق معي بأن يحفظ لي رأس المال من الخسارة بحيث انه اذا اعطيته مبلغ 1000 وكنت قد ربحت في صفقات سابقة  200 يكفل لي 800 منه بشكل شخصي بحكم وضعي الاقتصادي واني لا أتحمل الخسارة , ولكن أنا بداخلي وبين نفسي لو انه لا سمح الله خسر المبلغ كامل كنت ستقبل الخسارة ولن اطالبه بالمبلغ رغم كفالته لي بحكم ان ديننا لتصبح التجارة حلال علي ان اتقبل الربح والخسارة . اسئلتي 1-هل الارباح التي أخذها ربح على الصفقات رغم عدم معرفتي بمصدرها ومع تأكيد الشخص انه يقوم باعمال حلال , وحتى لو كان يعمل في أمور حرمها الدين الإسلامي لكن انا لا اعلم بها  , هل هي الارباح حلال ام حرام على آخذها . 2-وفي حال كانت حرام هل اعيدها الى الشخص ام ماذا افعل بها . 3- وفي حال كان النقود محلله في ديننا واكتشف في المستقبل انهو كان يعمل في الحرام ما الحكم , مع الاخذ بعين الاعتار انني قد اكون استخدمتها . وجزاكم الله كل الخير