سؤال
رقم مرجعي: 736033 | الصلاة | 25 يونيو، 2019
ما حكم الجمع بين الصلوات للمسنة المريضة ؟
أمي سيده مسنه و مريضه مرض مزمن بالأعصاب و تعيش بشمال أوروبا حيث اذان العشاء بعد العاشره و النصف مساء و نظرا للضعف العام بسبب الادويه لا تقوي علي الانتظار لآداء صلاه العشاء حاضر و تصحو أما قبل الفجر و احيانا بعد الشروق هل يمكن ان تجمع صلاتي المغرب و العشاء معا جمع تقديم او هذا لا يجوز علما بان الادويه تصيبها بالضعف و عدم القدره علي السهر المتأخر افيدوني بالفتوي جازاكم الله خيرا
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الشرع الحنيف أجاز الجمع بين صلاتي النهار وهما الظهر والعصر وبين صلاتي الليل وهما المغرب والعشاء لعدة أسباب، منها الجمع في عرفة ومزدلفة للحجاج، والجمع بسبب السفر والمطر، والمرض، وقد أجاز بعض أهل العلم الجمع للمريض الذي تحصل له المشقة الكبيرة إذا كلف بأداء الصلاة بوقتها، لمرضه الذي يجعل وضوءه شاقا أو لثقل نومه بعد المغرب، جاء في كتاب فقه الصلاة الصادر عن دار الإفتاء الفلسطينية: (( الجمع للمريض: وذلك عندما يشق عليه أداء الصلوات في أوقاتها، ودليل مشروعية ذلك، ما أخرجه الإمام مسلم، عن ابن عباس، قال: (( جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا مَطَرٍ» فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «كَيْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ» )). ( صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاة في الحضر)، قال الحافظ ابن حجر، رحمه الله: " .... فانتفى أن يكون الجمع المذكور: للخوف، أو السفر، أو المطر، وجوز بعض العلماء أن يكون الجمع المذكور للمرضى..."( فتح الباري 2 /35)، وقال الإمام النووي، رحمه الله: " ... ومنهم من قال: هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه، مما هو في معناه من الأعذار ... وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث، ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة؛ ولأن المشقة فيه أشد من المطر .... ". ( صحيح مسلم بشرح النووي، 3/17 ) )) والله أعلم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل