ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 738351 | المعاملات المالية المعاصرة |

ما حكم عقد التورق المصرفي؟

ما حكم عقد التورق المصرفي؟

إجابة

يعرف التورق المصرفي على أنه قيام المصرف بمعاملة متعارف عليها يتم فيها ترتيب بيع سلعة للعميل طالب النقد بثمن آجل مرتفع، ويلتزم المصرف -بالشرط أوبالعرف- بأن ينوب

عن العميل في بيع هذه السلعة لمشتر آخر بثمن حاضر أقل –غالباً-، وتسليم ثمنها للعميل طالب النقد. وقد حرم هذه المعاملة مجمع الفقه الإسلامي لأن المعاملة صورية تهدف لمنح

تمويل نقدي بزيادة من البنك للعميل، وكونها شبيهة ببيع العينة الممنوع شرعاً

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة