ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 746078 | الزكاة والصدقات | 9 نوفمبر، 2019

هل تجب زكاة الزيتون على من يقطف على نسبة إذا بلغ النصاب ؟

هل تجب زكاة الزيتون على من يقطف على نسبة إذا بلغ النصاب علماً أنني سألت الدكتور حسام عفانة فأجابني بأنها لا تجب على من يقطف فقط بل تجب على من يستلم الزيتون من أول العام إذا بلغ النصاب

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الزكاة واجبة في الزيتون إن بلغ نصابا في أرجح قول العلماء، وبه أخذ مجلس الإفتاء الأعلى في قراره رقم 2/15 ويجب فيه العشر من الزيت بعد عصره، فإن لم يعصره أخرج عشره حبا إذا كان مسقيا بماء السماء، وهو الغالب على زيتون فلسطين، فإن اشترى الماء أخرج نصف العشر.

وتجب الزكاة في كل المحصول ولا يخصم منه شيئا في المذاهب الأربعة،

 

وتجب الزكاة في حصة من قام بالجذاذ إذا بلغت نصابا، حسب قرار مجلس الإفتاء المشار إليه، وإليك نص القرار:(( زكاة زيت الزيتون:

السؤال: هل زكاة الزيتون على صاحب الشجرة أم على من يقوم بعملية القطاف، علماً بأن الأخير يأخذ نسبة معلومة من الثمر؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

الجُذاذ عقد بين صاحب الشجر والعامل، يضطلع الثاني بمقتضاه، ويعمل ما يحتاج إليه الشجر من إصلاح وجذاذ ونحو ذلك، في مقابل جزء معلوم له من الثمر، ولا يسمى مثل هذا العقد ضماناً كما يشرع في العرف الراهن، ويطلق على هذا العقد ضمان من قبيل المجاز، فالمسألة هنا عقد جذاذ بين صاحب الزيتون والعامل، يأخذ العامل بموجبه جزءاً من الثمر كالنسف أو الثلث، ليقوم هذا العامل بما يحتاج إليه شجر الزيتون من سقي وإصلاح وجذاذ، وهو قول المالكية والحنبلية والشافعية في المعتمد من مذاهبهم، وقال به الصاحبان - أبو يوسف ومحمد - من الحنفية، وغيرهم من أهل العلم، ويستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر مما يخرج من ثمر أو زرع.

أما الزكاة فإن مجلس الفتوى الأعلى يرى أنها تجب على كل واحد منهما، بنسبة حصته من الثمار، إن بلغت نصاباً، ومقدار النصاب هو خمسة أوسق من الزيتون، ( الوسق: جمعها أوساق وهو يساوي 60 صاعاً نبوياً، وهو ما يعادل 612 كغم ). ( منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ) على أن يخرج العشر من زيته، وإذا لم تبلغ حصته أحدهما النصاب فلا عشر فيها، إلا أن يكون له من الزرع ما يبلغ بضمه إلى حصته خمسة أوسق. وإن بلغت حصة أحدهما دون الآخر النصاب، فعليه الزكاة دون صاحبه، وهذا ما عليه الجمهور.

قال صلى الله عليه وسلم: ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ). ( رواه البخاري رقم 1355 )

على أن الزيتون إذا كان مما لا زيت له فإنه يخرج العشر من حبه إذا بلغ نصاباً، أما إن كان له زيت فإنه يخرج من العشر زيتاً إذا بلغ الحب خمسة أوسق، وهو قول المالكية والحنبلية وآخرين، وعند الحنفية يخرج ا لعشر من حبه كسائر الثمار التي تعتبر فيها الأوساق.

والراجح القول الأول، لأن الزيت من المؤونة وهي أنفع للفقراء، قال الإمام النووي ( أصح ما روي في الزيتون ما قاله الزهري، وقد مضت ا لسنة في زكاة الزيتون أن يؤخذ ممن عصر زيتونه حين يعصره فيما سقت السماء وكان بعلا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ).

أما لو استأجر أرضاً لنفسه فزرعها، فالزكاة على المستأجر، وهو صاحب الزرع دون مالك الأرض، لأن العشر واجب في الزرع، فكان على صاحبه. وهو قول المالكية والشافعية والحنبلية، خلافاً لأبي حنيفة إذ قال: إن زكاة الزرع على صاحب الأرض. والراجح القول الأول لأن العشر واجب في الزرع، وليس في ذات الأرض، فكان على المزارع أي صاحب الزرع.

النتيجة:

إن عملية قطف الزيتون المذكورة أعلاه تتم كما يأتي:

1- فريق أول: مالك الأرض والشجر.

2- فريق ثانٍ: من يقوم بالقطاف في موسم الزيتون.

ويتم الاتفاق بين الفريقين على أن يأخذ القاطف نسبة معلومة من الثمر يتفقان عليها. وللاتفاق صورتان:

1- أن يقوم الفريق الثاني بالعناية بشجر الزيتون من أول العام بكل ما يحتاجه، ثم يقطفه في موسم القطاف، وله نسبة معلومة من الثمر مقابل ذلك.

2- أن يقوم الفريق الثاني بقطف الزيتون في الموسم فقط، ولا علاقة له برعاية الشجر في ذلك.

في كلتا الحالتين فإن مجلس الفتوى الأعلى يرى أن الزكاة تكون على الفريقين كل بنسبة حصته من الثمر.

ومقدار الزكاة في الثمر العشر فيما سقته السماء، ونصف العشر فيما سقي بماء الري. وأما نصاب الثمار فهو خمسة أوسق أي ما يعادل ( 653 كغم ) عند الجمهور، ولا يوجد نصاب عند الإمام أبي حنيفة، بل يتم إخراج الزكاة عن قليل الثمر وكثيره. وأخيراً فالزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، ونحن في هذه الأيام نعيش موسم قطف الزيتون، والذي يعتبر من المزروعات الرئيسة في بلادنا فلسطين، لذلك فإن مجلس الفتوى الأعلى يهيب بالإخوة إخراج المستحق عليهم حتى يبارك الله لهم فيه.

هذا وبالله التوفيق))


 

والله أعلى وأعلم

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة