ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 748009 | الميراث و الوصايا والوقف والأحوال الشخصية | 28 ديسمبر، 2019

توفي خالي في حياة والديه عام 1987 عن زوجة وابناء وبنات.ولم يطالب ابواه بالميراث لعلمهم ان احفادهم الايتام بحاجة الى نفقات لانهم صغار.. وعاش جدي وجدتي اكثر من 20 عاما بعد وفاة خالي... حتى ان جدي اوصى بان يرث احفاده..

توفي خالي في حياة والديه عام 1987 عن زوجة وابناء وبنات.ولم يطالب ابواه بالميراث لعلمهم ان احفادهم الايتام بحاجة الى نفقات لانهم صغار.. وعاش جدي وجدتي اكثر من 20 عاما بعد وفاة خالي... حتى ان جدي اوصى بان يرث احفاده مقدار ميراث يساوي نصيب العم... المهم في الامر ان الاعمام وهم اخوالي وبعد وفاة جدي وجدتي يطالبون اليوم بحصتهم من ميراث والديهم من اخيهم المتوفى عام 1987... هل يحق لاخوالي ذلك علما ان الاصل الوارث أي جدي وجدتي لم يطالبا بنصيبهم من تركة خالي؟ ولم يكن ذلك على سبيل الخجل بل كان بيقينهم ان تركة ابنهم ستصرف على تربية وتعليم احفادهم الايتام... ارجو الاجابة مع الاحترام والله ولي التوفيق

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن هناك فرقا بين السكوت عن المطالبة بالميراث، والأصل أن السكوت لا يعتبر رضا عن إسقاط الحق، للقاعدة الفقهية: (( لا ينسب إلى ساكت قول )) وبين التصريح بالتنازل عن الحق، فإذا صرح الوالدان بمسامحة الأحفاد فلا يحق للأعمام والعمات المطالبة بشء من الميراث، وإذا سكتا فقط فلهم المطالبة وأنصح الأحفاد بدفع الحق تبرئة للذمة، لكن إثبات ذلك بين الورثة وحصول المسامحة والمصالحة بينه أولى، فإن تعذر ذلك فالمحكمة هي التي تفصل بينهم.

وبخصوص حق الأخفاد في ميراث جدهم وجدتهم، فقد قرر القانون الشرعي المعمول به في المحاكم الشرعية إعطاء الأحفاد نصيبهم ولو لم يوص الجد، جاء في فتوى سماحة الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية هل لإبن إبن المتوفى والده في حياة أبيه ميراث من جده؟  

فأجاب: (( قد فصَّل الله تعالى أحكام الميراث وبيّن الحصص الشرعية مفصّلة، فكان أوّل ما نزل في الميراث قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 180]، فكانت الوصية واجبة بنص الآية، ثم نزلت آيات الميراث المفصلة للحصص، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» [سنن أبي داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، وقال الألباني حسن صحيح].

وقد ذهب أكثر أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة، إلى أنَّ آية الوصية منسوخة، فلا وصية لوارث. كما ذهب البعض الآخر إلى أنَّ آية الوصية غير منسوخة. [تفسير الطبري، 2/120]. أما أبناء الابن الذين توفي أبوهم في حياة جدهم، ولهم أعمام فلا يرثون، لأنهم محجوبون بأعمامهم أبناء جدهم حجب حرمان، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة. ونظر بعض أهل العلم إلى المسألة من وجهة نظر أخرى؛ وهي أن الوصية واجبة بنص الآية ولم تنسخ، وأنه "فرض على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون، إما لكفر، أو لوجود من يحجبهم عن الميراث، أو لأنهم لا يرثون، فيوصي لهم بما طابت به نفسه... وإذاً هو حق لهم واجب، فقد وجب لهم من ماله جزء مفروض إخراجه لمن وجب له" [المحلى، 9/314].

والنسخ الوارد في آية الوصية هو لمن يرث من الوالدين والأقربين، فتبقى الوصية واجبة بحق من لم يرث من الوالدين والأقربين بسبب اختلاف الدين، أو بسبب الحجب بمن يسبقهم من الورثة. ومن ذلك فرع من مات في حياة أبيه؛ وهم أبناء الابن المتوفى في حياة والده، ولا شك أن ضرراً ظاهراً يحدث لأولئك الأبناء، إذ ربما شارك أبوهم في جمع ثروة أبيه (جدهم)، وأسهم فيها.

ولأجل ما تقدم بيانه؛ أوجد قانون الأحوال الشخصية مخرجاً لأولئك الأبناء الذين توفي أبوهم في حياة جدهم، فجعل لهم نصيباً من الميراث بشروط محددة؛ وهو ما أطلق عليه (الوصية الواجبة)، جاء في المادة 182 من قانون الأحوال الشخصية المعمول به بالضفة الغربية في المحاكم الشرعية: "إذا توفي أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده في ثلث تركته الشرعية وصية بالمقدار والشروط الآتية:

أ‌- الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصة أبيهم من الميراث، فيما لو كان حياً على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.

ب – لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأهل أبيهم جداً كان أو جدة، وكان قد أوصى أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته، وإن أوصى لهم بأكثر؛ كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم، فلقد وجب للآخر بقدر نصيبه.

ج – تكون الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن واحداً كان أو أكثر، للذكر مثل حظ الأنثيين، بحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.

د – هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.

وعليه؛ فإن ابن الابن المتوفى والده في حياة أبيه يرث من تركة جده. والله أعلم. ))

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة