ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 750132 | قضايا الأسرة و الزواج | 24 سبتمبر، 2020

ما حكم الزواج بنية الطلاق؟

احسن الله اليكم ما هو حكم الزواج بنية الطلاق مع اضمار نية الطلاق واخفائها عن الزوجة ووليها ارجو التفصيل في هذا السياق مع ذكر الدليل بارك الله بكم ونفع.

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فبالإشارة إلى السؤال المثبت نصه أعلاه، فإن الأصل في الزواج أن يكون مؤبدا لا أن يكوم مؤقتا سواء بالنص على التأقيت صراحة وهو ما يعرف بنكاح المتعة المحرم أو بإضمار التأقيت، وقد صدر قرار بتحريم الزواج بنية الطلاق عن مجلس الإفتاء الأعلى، فقد ورد في قرار مجلس الإفتاء الأعلى: الرقم 5/2010/181 قرار 1 / 82 بتاريخ 2010/7/15

 

"حكم الزواج بنية الطلاق

السؤال: رجل يقيم في إحدى الدول الأجنبية ويعمل فيها، وينوي الإقامة لعدة سنوات قادمة، ويريد الزواج بفتاة من تلك الدولة ولا ينوي إنجاب أولاد منها، ويضمر طلاقها عندما يغادر عائداً لوطنه، وكل ذلك بالاتفاق معها وليس غدراً بها، والهدف من الزواج منها إحصان نفسه من الوقوع في الحرام، فهل الزواج مع تبييت تلك النية - عند الطرفين - جائزٌ شرعاً؟

الجواب: الحمد لله  والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وآله وأصحابه وبعد:

فإن الزواج عقد أبدي لا تنفك عراه إلا بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، وإذا خلا العقد من شرط التأقيت - ولو نواه العاقد - فإن العقد يكون صحيحاً عند جمهور العلماء خلافاً للأوزاعي الذي يعتبر النكاح بنية الطلاق كالمتعة تماماً، وإذا نص العقد على شرط التأقيت فإن النكاح يكون باطلاً باعتباره نكاح المتعة أو النكاح المؤقت.

وفيما يتعلق بحل هذا النكاح مع تبييت النية على الطلاق والتوافق بين الزوجين على ذلك، فإن هذا النكاح يعتبر محرماً ولا يخلو من الإثم وذلك لتعارضه مع مبدأ الزواج القائم على التأبيد.
هذا وإن مجلس الإفتاء الأعلى ينصح السائل بالزواج بضوابطه الشرعية، مع ترك نية الطلاق، وعندئذٍ يخلق الله ما لا تعلمون." و الله تعالى أعلم.

 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة