سؤال
رقم مرجعي: 753154 | المعاملات المالية المعاصرة |
ما حكم بيع الأراضي لنصارى فلسطين بهدف الاستخدام الفردي أو الأديرة أو الجمعيات؟
ما حكم بيع الأراضي لنصارى فلسطين بهدف الاستخدام الفردي أو الأديرة أو الجمعيات؟
إجابة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وبعد، فإنه من المقرر فقهاً جواز أصل التعامل مع غير المسلمين بالبيع أو الشراء دل على ذلك النصوص الشرعية من الكتاب والسنة.
وأما بخصوص بيع الأراضي في فلسطين لغير المسلمين فقد اتخذ الأمر منحاً آخر بسبب وقوعها تحت الاحتلال الاسرائيلي الذي ما فتر يوماً منذ احتلاله لها من تشكيل شبكات لشراء الأرض الفلسطينية ومن ثم تهويدها حتى أصبحت فلسطين بمعظمها في قبضة الاحتلال إما بسبب سلطان القوة القاهرة أو تسريبها عن طريق شبكات البيع والشراء من المسلمين والنصارى واليهود وعلى ذلك نرى ما يلي:
أولاً: أجمع فقهاء العصر على عدم جواز بيع شيء من أرض فلسطين لليهود ومن يفعل ذلك يعتبر خارجاً عن جماعة المسلمين وتاركاً لدينه. وإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه.
ثانياً: وأما بخصوص بيع الأراضي لنصارى فلسطين المقيمين فيها، فإنه يرى :
أ)اذا كان البيع لأفراد نصارى فلسطين ولأجل الاستعمال الشخصي كبناء منزل للسكنى فإنه يترجح لمجلس الافتاء الأعلى جواز ذلك كونهم يعيشون بين المسلمين كمواطنين لهم حق التملك بحكم المواطنه إذا توافرت الشروط التالية:
ا-أن يكون التملك بدواعي الاستعمال الشخصي فقط وبمقدار محدد بحسب حاجتهم لذلك.
2-أن لا يكون في شرائهم للأرض وبيعهم لها أذى أو إضرار بالمسلمين.
3-أن يؤمن عدم تسريب هذه الأراضي لليهود بأي شكل من الأشكال.
4-أن يكون ذلك عن طريق آلية منضبطه تشرف عليها الحكومة الفلسطينية لضمان منع تسريبها.
ب)أما بيع الأراضي للأديرة أو الجمعيات التابعة للنصارى فإن الفقهاء أجمعوا على عدم جواز ذلك وهذا ما يتبناه المجلس والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة منبسطة في مظانها والله تعالى أعلى وأعلم.