سؤال

رقم مرجعي: 753911 | مسائل متفرقة | 3 يناير، 2024

العمل في شركة غربية لها فرع في كيان الاحتلال

السّلام عليكم انا فلسطينّة أعمل لدى شركة أمريكيّة تقنيّة، لديها فرع في الدّاخل المحتل(عند الصهاينة) وفرع داخل الضّفة الغربيّة، وبما أن العمل حاسوبي فيوجد تواصل مع فرع الدّاخل بطبيعة الحال، في أوقات الحرب تسمح الشّركة لبعض المهندسين اليهود بأن يذهبوا كجنود احتياط إذا تم استدعاءهم، هل عملي بهذه الشّركة حرام؟

إجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد: 

بداية شكر الله لك حرصك على حلّ عملك وجزاك خيرا، أما بالنسبة للعمل في هذه الشركة ومثيلاتها فجوابه كما يأتي:
كون أنّ هذه الشركة تعمل في أمريكا ولها فروع مختلفة  في بلاد العالم بما فيها الكيان الصهيوني، فهذا ليس حراما بالنسبة لك، شريطة ألا تكون هذه الشركة داعمة للاحتلال بشكل مباشر ومساندة له، ومجرد بقائك في عملك وممارسته كالمعتاد، لا حرج فيه إن شاء الله تعالى.
 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم انا من الاردن و اسكن فيها ووجدت موقعكم اثناء بحثي عن فتاوى و اريد السؤال عن امر انا اعمل في صناعة الفيديوهات وأبحث عن عمل منذ فترة طويلة و لم أجد ثم تواصل معي شخص يعمل في شركة تقوم بتنفيذ فيديوهات لمنصة تعليمية و طلب مني تنفيذ فيديوهات معهم المنصة التعليمية تستهدف الشركات للاشتراك فيها لتدريب موظفيها و الفيديوهات موجودة فقط داخلها يعني غير منتشرة في الانترنت و الفيديوهات تكون فيديوهات تعليمية في مواضيع كثيرة مثل الامتثال المؤسسي الحوكمة الخ الخ ممكن للشركات الاشتراك عبر المنصة او طلب كورسات معينة لتوجد على المنصة ليشاهدها موظفوها جزء من الفيديوهات التي ينتجوها طلبها بنك (غير اسلامي)من المنصة التعليمية وهي فيديوهات لتعليم موظفين البنك معلومات عامة عن البنوك مثل (ما هو قانون فاتكا، ماهي بطاقة الائتمان ) لكنها تعرض على المنصة التعليمية التي تعرضها لموظفين البنك فقط وهي فيديوهات تعليمية وليست تسويقية فهل حرام تنفيذ هذه الفيديوهات الموجهة للبنك ام لا انا لا اريد ان اعمل في الحرام لكني احتاج العمل
الموضوع: حكم العمل في تسويق المنتجات المقلدة التي تحمل شعار الماركة ​السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، ​أرجو من فضيلتكم التركيز والتدقيق الشديد في تفاصيل كلامي وصيغة سؤالي في الأسفل، لأنني سألت هذا السؤال كثيراً وتم فهم واقعي بشكل خاطئ ​واقع عملي باختصار ووضوح: أنا أعمل مع شركة في تسويق منتجات مقلدة تحمل شعارات ماركات عالمية، وأسوقها لزبائن في دولة الإمارات مقابل ربح آخذه من الشركة. (مع العلم أنني توقفت عن هذا العمل مؤخراً لحين معرفة الحكم الشرعي). ​مع العلم أن: ​لستُ المسؤول: أنا غير مسؤول عن تصنيع، أو استيراد، أو نقل هذه المنتجات نهائياً، وعملي محصور في التسويق فقط من قطاع غزة. ​الزبون يعلم: المشتري يعلم يقيناً وصراحةً قبل الشراء أن البضاعة مقلدة وليست الأصلية، والبيع يتم برضاه التام وينتفي الغش. ​الظرف الحالي: أعيش في قطاع غزة في ظل ظروف قاهرة ، وهذا مصدر رزقي الوحيد. ​السؤال المحدد والقاطع لفضيلتكم (يرجى التركيز عليه): أنا أعلم يقيناً حكم "الوساطة والتسويق" في الشرع، ولذلك لا أريد منكم فتوى عن حكم الوسيط؛ بل سؤالي المحدد والمباشر لكم هو: ما هو الحكم الشرعي في بيع والعمل بهذه المنتجات المقلدة التي تحمل شعار الماركة في حد ذاتها؟ هل أصل بيع هذا المنتج المقلد بشعاره حلال أم حرام؟ ​وجزاكم الله خيراً.