ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 756831 | الميراث و الوصايا والوقف والأحوال الشخصية | 10 يونيو، 2019

حكم حرمان بنات الابن من الميراث إذا توفي الابن في حياة والده

السلام عليكم اود ان اعرف حكم الشرع فيما يلي، توفي زوجي في حياة والده و لدينا ابنتين فقط، فقام والد زوجي بتوزيع ارثه على ابنه الاخر و بناته في حياته و لم يكتب شيئا لابنتاي . علما ان هناك عقارا كبيرا من أملاكه بناه زوجي بماله الخاص لكن لا يوجد شي يثبت ذلك. ارجو الافاده مع الشكر

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن ابناء وبنات الابن المتوفى في حياة والديه أو أحدهما يرثانه عند وفاته بالوصية الواجبة، وذلك بعدة شروط وضوابط، وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رحمه الله هل لأولاد الابن الأغنياء نصيب من ميراث جدتهم، علماً بأن والدهم توفي في حياة والديه، وقد سبق أن أخذوا نصيب والدهم من تركة جدهم؟ فأجاب: (( إن قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976م، المعمول به لدى المحاكم الشرعية في فلسطين ينص في المادّة (182) منه على الأخذ بالوصية الواجبة، وخصّها بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته الشرعية، وفق الضوابط الآتية:
أ. الوصية الواجبة للأحفاد تكون بمقدار حصة أبيهم من الميراث فيما لو كان حيًا، على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
ب. لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم، جدًا أو جدة، أو إذا كان قد أوصى، أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة، فإذا أوصى لهم بأقلّ من ذلك وجبت تكملته، وإن أوصى لهم بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصيبه.
ج. تكون الوصية لأولاد الابن، ولأولاد ابن الابن وإن نزل، واحدًا أو أكثر، للذكر مثل حظ الأنثيين، يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.
د. الوصية الواجبة مقدّمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.
ومن دواعي هذه الوصية؛ أنّه في بعض الحالات قد يموت الولد في حياة أبيه أو أمّه، ولو عاش إلى موتهما لورث منهما، ولكنّه مات قبلهما أو قبل أحدهما، فانفرد إخوته بميراث أبيهم أو أمهم، وحرم أولاده منها، فكان من العدل والإنصاف إعطاء الأحفاد بمقدار حصّة أبيهم على ألّا تزيد عن ثلث التركة، إلا بموافقة الورثة.
وعليه؛ فيحق لأولاد الابن الذي توفي قبل والديه الوصية الواجبة من جدهم أو جدتهم، بمقدار حصة أبيهم منها بما لا يزيد عن ثلث التركة، هذا بشكل عام، أما بخصوص الحالة الخاصة المذكورة في السؤال، فيلزم لها استخراج حصر إرث من المحكمة الشرعية للمتوفى؛ لمعرفة الورثة المستحقين للتركة، ومقدار حصصهم الشرعية، والله تعالى أعلم.)) فإذا كان الجد قسم أملاكه في حياته بقصد حرمان بنات ابنه المتوفى فلا يجوز له ذلك، وعليه إعادة القسمة وفق الشرع ومراعاة حقوق الابن المتوفى وبناته.

 والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، لدي شخص وهو ابن عمة والدي يطالب بحصة والدته من ميراث جدي والتفاصيل كما يلي: اسمي : وسيم احمد اسعد حسن حج اسعد جد والدي اسمه حسن انجب ولدين وثلاث بنات وهم اسعد : وله من الاولاد مروان واحمد (والدي) و عبدالباسط و توفيق وحسام ورزق ومن البنات وفاء عبد اللطيف : وله من الاولاد نائل وصايل ومحمد ومن البنات عايدة وايمان وامل ونوال ونائلة حليمة : لها من الاولاد موسى وفتح الله وعبدالقادر ومن البنات فتحية اسعاف : لها من الاولاد عبد الفتاح ومن البنات وداد وفاطمة وفايزة امنه : لها من الاولاد محمد وماجد وامجد ومن البنات اقبال وامال ومنتهى ترك جد والدي حسن لاولاده اراضي مفتلحة ( غير مشجرة بشجر الزيتون ) تستعمل لزراعة القمح في ايامهم ولم يترك لهم مالا. قبل وفاة جد والدي حسن ، جمع بناته واعطى كل واحدة منهن قطعة ارض بدلا من ميراثها وعلى شهادة اولاده ، فاخذت امنه وزوجها القطعة، وسامحت اسعاف وحليمة وبعلم ازواجهن الان جد والدي حسن متوفى وجدي اسعد متوفى واخيه عبد اللطيف متوفى واخته حليمه متوفاه ووالدي متوفى ، اسعاف الان عمرها يقارب 85 سنة وتعاني من الزهايمر وولدها عبد الفتاح يطالب بحصة امه من ميراثها ، فتارة يقول ان بين يديه ورقة تنازل من جده حسن لامه بثلاث قطع اراضي ، تعود ملكيتها الان لي ولاخوتي وكذلك لعمي عبد الباسط ولابن عم ابي صايل ، وتارة اخرى يريد حصة امه من الميراث. علما بأن هذه الاراضي الان مشجرة باشجار الزيتون المثمرة وهي في ملك جدي منذ 1954م وآلت لوالدي منذ عام 2002 ولنا منذ العام 2019. سؤالي هنا كم تبلغ حصة عمة والدي اسعاف وكم يبلغ حصة عبد الفتاح منها ؟ هل يتم تقيم الارض على ما كانت عليه في زمانهم بدون تشجير ، ام يتم تقييمها بناء على ايامنا هذه بالرغم من حجم النفقات والتكلفة التي صرفت عليها منذ ان الت لجدي في عام 1954 وحتى الان؟ كذلك هل ل السيد عبد الفتاح المطالبة بحصة امه من التركة بالرغم من انها ما زالت على قيد الحياة وهي مصابة بالزهايمر؟ هل يبقى حق المطالبة بالميراث بالرغم من مرور اربعة اجيال او سبعين عاما تقريبا ، حيث ان هذا الامر يخلق مشاكل للاجيال الجديدة شاكرا لكم سرعة ردكم؟ احترامي