ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 759166 | المعاملات المالية المعاصرة |

ما الحكم الشرعي في مسألة المساهمة في الشركات التجارية التي تعمل في المباحات وتقترض من بنوك ربوية ويساهم في رأسمالها مصارف ربوية؟

ما الحكم الشرعي في مسألة المساهمة في الشركات التجارية التي تعمل في المباحات وتقترض من بنوك ربوية ويساهم في رأسمالها مصارف ربوية؟

إجابة

فإن هذه المسألة من النوازل المستحدثة والتي عمت بها البلوى بسبب شيوع أنظمة مالية بعيده عن أحكام الاسلام، كما أن في المسألة حكمان فقهيان:

الأول: حكم المساهمة فيما يسمى بالشركات المختلطة، وهي الشركات التي تعمل في أصل مباح كأن تقترض من البنوك الربوية وتودع أموالها فيها.
-اختلف العلماء المعاصرون والمجامع الفقهية وهيئات الرقابة الشرعية في البنوك الاسلامية في حكم المساهمة في هذه الشركات على قولين:
القول الأول: يجوز المساهمة في هذه الشركات، وذهب الى هذا القول بعض هيئات الرقابة الشرعية، كالهيئة الشرعية في: البنك الاسلامي الأردني، وشركة الراجحي، ودلة البركة، ومن العلماء الشيخ عبد الله المنيع.
واشترطوا لجواز التعامل بهذا النوع من الشركات شروطاً لو تخلف شرط منها لم تجز منها.
-المساهمة بهذا النوع من الشركات لا يكون الا للحاجة، واذا وجد شركات تجنب الناس التعامل بالربا، فيكتفي بها عن غيرها.
-الايتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا (سواء كان قرضاً طويل الأجل أو قرضاً قصير الأجل) نسبة 25% من إجمالي موجودات الشركة مع الاشارة الى أن الاقتراض بالربا حرام مهما كان قدره.
-الا يتجاوز ايراد الناتج من عنصر محرم 5% من اجمالي ايراد الشركة، ،سواء كان هذا الايراد ناتجاً عن الاستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط محرم، أم عن تملك محرم.
-أن يتخلص المساهم من الكسب الحرام الناجم عن التعامل المحرم، واحتساب نسبة الربا وصرفها في أوجه الخير.
(وهذه الشروط نص عليها قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي رقم "485" وقالوا: ان ما ورد من تحديد النسب مبني على الاجتهاد وقابل لاعادة النظر).

 واستدل هذا الفريق لقوله بمجموعة من القواعد الفقهية العامة منها.
-قاعدة الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة. بمعنى: أن حاجة الناس تدعو الى المساهمة بهذه الشركات.
-قاعدة: يجوز تبعاً، ما لا يجوز اسقلالا، فان ربا هذه الشركات تابع وغير مقصود، فيعفى عنه.
-قاعدة: اختلاط الجزء المحرم بالكثير المباح لا يصير المجموع حراماً.
فالربا في هذه الشركات يسير، فيكون مغموراً في المال المباح الكثير.

القول الثاني: عدم جواز التعامل مع هذا النوع من الشركات بالمساهمة أو الاكتتاب.
وذهب الى هذا القول جمهور المعاصرين من الفقهاء، من هيئات الفتوى والرقابة الشرعية والمجامع الفقهية، كاللجنة الدائمة للبحوث الفقهية والافتاء (السعودية) والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي وبنك دبي الاسلامي والبنك الاسلامي السوداني والمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي (جدة). ومما جاء في قراره:
الأصل حرمة الأسهم في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات كالربا ونحوه، بالرغم من أن انشطتها الأساسية مشروعة.
والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي (مكة المكرمة) ومما جاء في قراره: لا يجوز لمسلم شراء اسهم الشركات والمصارف اذا كان في بعض معاملاتها ربا وكان المشتري عالماً بذلك واستدل هذا الفريق على المنع يحمله أدلة من الكتاب والسنة تحرم الربا قليلة وكثيرة وتنهي عن التعاون على الاثم والعدوان منها:
-قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا .
-وقوله تعالى: وتعانوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان(مائدة:2)
-وما رواه جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه (مسلم رقم 1598)
الراجح:
وبعد النظر في أدلة الفريقين أرى أن الأولى ترك ما اختلف في تحريمه تحوطاً وبعداً عن الشبهات تبرئة للعرض والدين الا من كان له حاجة ماسة لا تندفع الا بالمشاركة في هذا النوع من الشركات مع تذكيره بوجوب اخراج ما تحصل له من مال حرام.

الحكم الثاني والمتعلق بمدى مشروعية مساهمة البنك الربوي. برأسمال شركة تجارية تعمل في المباحات.
حصل خلاف بين العلماء في المسألة، فمنهم من حظر ذلك ومنعه إما على وجه التحريم أو التنزيه معتمداً على قوله تعالى: ولا تعاونوا على الاثم والعدوان.
ومنهم من اباح ذلك مطلقاً، معتمداً على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وتعامله مع يهود المدينة في أنواع شتى من المعاملات، وليس من المعلوم أن اموالهم من كسب حلال.
مع اتفاقهم بأن الأفضل أن يكون مال الشركاء من كسب طيب حلال،
 لما فيه من التعاون على البر والتقوى.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة