سؤال
رقم مرجعي: 759774 | الصلاة | 9 مارس، 2025
حكم اقامة صلاة الجمعة مع الخطبة في مكان العمل في حال عدم السماح للعمال بالخروج للصلاة
حكم اقامة صلاة الجمعة مع الخطبة في مكان العمل في حال عدم السماح للعمال بالخروج الى صلاة الجمعة في المسجد
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الأصل أن تقام صلاة الجمعة في المساجد حيث ينادي المؤذن لها، قال تعالى: } يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ { ] الجمعة: 9 [
وقد اختلف الفقهاء في حكم تأدية صلاة الجمعة خارج المساجد في الفضاء والمصليات والأماكن العامة؛ فذهب جمهورهم من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى صحتها خلافا ً للمالكية الذين اشترطوا لصحتها تأديتها في المسجد أو الجامع، يقول ابن قدامة مقرراً مذهب الجمهور: " ولا يشترط لصحة الجمعة إقامتها في البنيان وتجوز إقامتها فيما قاربه من الصحراء " ] المغني: 2/246 [
واستدل الجمهور على صحة قولهم بما ورد أن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى أهل البحرين: " جمّعوا حيث كنتم ". ] المصنف: ابن أبي شيبة، كتاب الجمعة، باب من كان يرى الجمعة في القرى وغيرها: ح: 5068: 1/440، قال أحمد: إسناده جيد، وقال ابن حجر: صححه ابن خزيمة، فتح الباري: 2/380 [
وبما ورد عن ابن عمر: " كان يَرَى أَهْلَ الْمِيَاهِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ يُجَمِّعُونَ فَلَا يَعِيبُ عَلَيْهِمْ " ] مصنف عبد الرازق: كتاب الجمعة، باب القرى الصغار: ح: 5185: 3/170، قال ابن حجر: إسناده صحيح: فتح الباري: 2/380 [
واستدل المالكية بقوله تعالى: } يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ { ] الجمعة: 9 [. قالوا: إنما النداء يكون عادة في المساجد، فلا تحصل الجمعة في غير المسجد.
ويرد عليهم بأن الآية عامة، ولا تدل على اشتراط المسجد لإقامة صلاة الجمعة.
ويرى مجلس الإفتاء الأعلى، أن مذهب الجمهور أقوى حجة ودليلاً، والأفضل إقامة الجمعة في المسجد كما كان العهد بها في غالب حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، لكن إن دعت الحاجة إلى إقامتها في مصلى أو مكان عام فلا مانع من ذلك. وبهذا صدر قرار مجلس الإفتاء الأعلى الرقم: 9/2022/386 قرار 1 / 208 بتاريخ 22 ذو الحجة 1443هـ الموافق 21 تموز 2022م . والله أعلم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل