سؤال
رقم مرجعي: 761150 | المعاملات المالية المعاصرة |
هل يجوز لشخص أو مركز علمي أو ثقافي أو دائرة أو جهه أن تطلب من شخص آخر عمل بحث معين وتقوم بتمويل هذا العمل والاستفادة منه مادياً ببيعه ونشره؟
هل يجوز لشخص أو مركز علمي أو ثقافي أو دائرة أو جهه أن تطلب من شخص آخر عمل بحث معين وتقوم بتمويل هذا العمل والاستفادة منه مادياً ببيعه ونشره؟
إجابة
الموضوع: مسألة: حدود مساعدة شخص في عمل بحث علمي باسمه
ان السؤال المطروح يندرج تحت مسألة: حق التأليف والتي تعد نازلة من نوازل العصر التي لا بد فيها من بيان ما يلي:
1-معنى حق التأليف:
هو الإحتفاظ بثمرة الجهد الفكري ونسبة هذا الجهد لمؤلفه والإستفادة من المنفعة المالية التي تتأتى جراء هذا التأليف.
2-أنواع حق التأليف والحق الناجم عن التأليف نوعان: حق خاص وحق عام:
فالحق الخاص حق المؤلف ومن يرثه من بعده، وهذا الحق نوعان أيضاً حق أدبي ويتمثل في نسبة الكتاب لمؤلفه ونشره والرقابة عليه، وحق مالي ويتمثل في الإفادة من بيعه وورثته من بعده باعتبارهم أولى الناس به، وقد اختلفت القوانين الوضعية في مدة هذا الانتفاع وتراوحت ما بين خمسين الى سبعين سنة، والأوجه أن يكون ستين وهي أقصى مدة الحكر التي منحها الشرع لمن يحتكر أرضاً لإستصلاحها والانتفاع بها أما الحق العام فحق الأمة في الإنتفاع من تأليف المؤلف.
ومسألة حق التأليف من المسائل المعاصرة التي بحثها الفقهاء المعاصرون والتي مبناها العرف، حيث لم يرد فيها نص من كتاب أو سنة واختلف فيها العلماء على قولين:
القول الأول: وذهب إليه أغلب العلماء المعاصرين كالشيخ الزرقا والدريني والبوطي والزحيلي وغيرهم، حيث ذهبوا الى اعتبار حق التأليف وحق المؤلف في الانتفاع من إنتاجه الذهني وحجتهم في ذلك: *أن المنافع تعتبر أموالاً متقومة فهي المقصودة من الأعيان وهذا قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة ومتأخري الحنفية، فالدار والآرض والسيارة واللباس تقصد لمنافعها لا لدواتها.
*كما أن العرف اعتبر حق التأليف وأقر أخذ العوض عنه، ومن المعلوم أن العرف أصل من أصول التشريع، فحق التأليف منشأة العرف والمصلحة المرسلة.
القول الثاني: ذهب قوم الى عدم اعتبار حق التأليف وعدم جواز الاستعاضة عنه بمال، لأنه من باب كتمان العلم الذي نهى عنه الشارع، فالعلم من القربات التي لا يجوز الاستعاضة عنه بمال.والراجح ما ذهب اليه أصحاب القول الأول لقوة حجتهم والله أعلم
وبالجملة فإن حق التأليف يمنح صاحبه ما يلي:
1-حق الاستغلال والانتفاع من انتاجه العلمي.
2-حق نسبة الانتاج العلمي والذهني إليه.
3-حق الاختصاص والاستثار والحماية من التعدي.
وعلى هذا يجوز لأي شخص أو مركز علمي أو ثقافي أو دائرة أو جهه أن تطلب من شخص آخر عمل بحث معين وتمويل هذا العمل والاستفادة منه مادياً ببيعه ونشره شرط أن تبقى نسبة التأليف لصاحبه فلا يجوز التدليس والتغرير في نسبة الانتاج العلمي الى صاحبه.
المراجع:
1-حق الإبتكار في الفقه الاسلامي د. محمد الدريني
2-فقه النوازل – قضايا فقهية معاصرة د.بكر أبو زيد.
3-قضايا فقهية معاصرة د. الزحيلي.