سؤال
رقم مرجعي: 763419 | المعاملات المالية المعاصرة | 17 أكتوبر، 2024
حكم استرداد الولد دينه على والده دون علمه.
اعطيت ابي نقود ووعدني بسدادها ولم يرجعها وكل ما سألته إياها أجل إعطائي إياها وهو معه لسدادي هل يجوز أن اخذها من ماله دون علمه؟
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن مماطلة المدين بالدين إذا كان يملك سداده محرم شرعا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم) رواه البخاري ومسلم، وإذا كان المدين ملتزما بدفع الدين مقرا به فلا يجوز للدائن أخذه جبرا عنه، وأما إذا حصلت المماطلة فإن للدائن أن يرفع أمره للقاضي ليسترد دينه، فإن تعذر أخذه بتلك الوسائل وتمكن الدائن من ماله فهذ المسألة تسمى مسألة الظفر بالحق، والمذاهب الأربعة تجيز أخذ المال إن تعين ذلك الطريق سبيلا لتحصيله شريطة أن يأخذ ماله فقط وأن يعلم المدين بذلك، وقد دل على ذلك قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} سورة البقرة الآية ١٩٤، و قَوْلُ الرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اُنْصُرْ أَخَاك ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا) رواه البخاري , وَإِنَّ أَخْذَ الْحَقِّ مِنْ الظَّالِمِ نَصْرٌ لَهُ. وما ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل عليَّ في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك) رواه البخاري ومسلم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل