سؤال
رقم مرجعي: 766086 | الطهارة | 9 أكتوبر، 2019
الفرق بين المني والمذي وأيهما يوجب الاغتسال
السلام عليكم عمري٢٠ .. أعاني من وسواس منذ ٤ سنين في الوضوء والصلاة والطهارة فكلما تغلبت على الوسواس ظهر وسواس جديد .. قرأت عن الفرق من المني والمذي ذلك لكثرة الإفرازات التي أعاني منها لكني لا افرق فمثلا عند الاستيقاظ اجد بلل مثل الماء ليس بمواصفات لا المذي ولا المني فصرت دائما اغتسل وهذا الأمر ارهقني .. علما بان افرازات بيضاء وشفافه تكون طوال اليوم بتفكير وبلا تفكير دائمة ولكن لو كان بتفكير لا يتعدى ثواني واستغفر .. الوسواس أفقدني لذة العبادة فما العمل .. هل اغتسل دائماً ام لا ..
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فبالإشارة إلى السؤال المثبت أعلاه، فإن الغسل لا يجب إلا بخروج المني من الرجل أو المرأة، ومني المرأة رقيق أصفر وله خاصيتان يعرف بهما ويمتاز بهما عن المذي، فإذا وجدت إحداهما تبين أن هذا الخارج مني وهما رائحته المشبهة لرائحة مني الرجل ومني الرجل له رائحة تشبه رائحة طلع النخل أو رائحة العجين، والثانية خروجه بشهوة أي تحصل لذة عند خروجه وفتور الشهوة بعد خروجه.
قال النووي رحمه الله في شرحه المبارك على صحيح مسلم: وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق وقد يَبْيضّ لفَضْل قُوَّتها، وله خاصيتان يعرف بواحدة منهما إحداهما أن رائحته كرائحة مني الرجل، والثانية التلذذ بخروجه وفتور قوتها عقب خروجه. انتهى.
وأما المذي فيبين النووي صفته قائلا: والمذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة وهو في النساء أكثر منه في الرجال. فإذا عرفت ذلك زال الشك وعرفت اليقين، وإذا لا زلت غير قادرة على التمييز فبإمكانك اعتبار النازل أحد الماءين ولك اختيار المذي مثلا والالتزام بأحكامه من الوضوء بعد غسل المحل، وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية حفظه الله، ما حكم الخارج من السبيلين من الإفرازات؟ فأجاب: (( كل ما يخرج من السبيلين ( الدبر، والقبل) يعدّ نجساً، سواء أكان برازاً أم بولاً أم مذياً أم غير ذلك، إلا ما دل الدليل على طهارته، قال ابن قدامة، رحمه الله تعالى: " وما خرج من الإنسان من بول أو غيره فهو نجس، يعني ما خرج من السبيلين، كالبول، والغائط، والمذي، والودي، والدم، وغيره، فهذا لا نعلم في نجاسته خلافاً إلا أشياء يسيرة" [ المغني: 1/767]، ويجب على المرء إذا أراد الصلاة غسل ما أصاب من الثوب والبدن، والوضوء من الحدث، والغسل فقط من المني، لأن الطهارة من الحدث، شرط من شروط صحة الصلاة، والله أعلم.))
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل