سؤال

رقم مرجعي: 766998 | الصلاة | 23 سبتمبر، 2025

حكم فراءة لفظ الجلالة بهمزة الفتح في الصلاة

قرأ الامام في الصلاة لفظ الجلاله بالفتح في الايه.. او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال انى يحي هذه اللهَ بعد موتها....... ماحكم الصلاه .؟ ملاحظه الامام امي

إجابة

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:

الأصل أن لا يتقدم الأمي لإمامة الناس ، وأن يقدّم من هو أقرأ منه لقوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه مسلم في صحيحه: (يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ)، وفِي رواية أكبرهم سنا.

والصحيح أن الإمام إذا أخطأ في الفاتحة لحنا جليا يخل بالمعنى فلا تصح الصلاة خلفه، أما اللحن في غيرها أو فيها غير جلي، فلا تبطل معه الصلاة.

قال النووي في المجموع شرح المهذب (3/393):   

" إذا لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى بأن ضم تاء أنعمت أو كسرها أو كسر كاف إياك نعبد أو قال إياء بهمزتين لم تصح قراءته وصلاته"

وقال ابن قدامة في المغني (2/1476): " فإن أحال المعنى في غير الفاتحة، لم يمنع صحة الصلاة، ولا الائتمام به، إلا أن يتعمده، فتبطل صلاتهما.

واللحن المذكور في غير الفاتحة، ومما لا يحيل المعنى، فتبقى الصلاة للإمام والمأموم صحيحة، والله تعالى أعلم.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة