ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 778236 | الصلاة |

قول المؤذن (صلوا في رحالكم) أو (صلوا في بيوتكم) ومتى تقال؟

إجابة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، وبعد:

اتفق العلماء على جواز قول المؤذن: (صلوا في رحالكم) أو (صلوا في بيوتكم)، إذا كان هناك عذر من مطر أو وحل أو برد شديد أو ريح شديدة؛ أو غير ذلك.  ومن باب أولى أن يشمل ذلك كل الأسباب الداعية لترك الصلاة في المسجد، كانتشار الأوبئة والحفاظ على حياة الإنسان، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويصح أن يقول المؤذن ذلك بعد تمام الأذان، أو بدلاً من قوله: "حي على الصلاة". 

روى البخاري  ومسلم عَنْ نَافِع ، قَالَ : " أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ ، ثُمَّ قَالَ : صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ : " أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ " فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ ، أَوِ المَطِيرَةِ ، فِي السَّفَرِ .

ففي قوله :  ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ : " أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ " ، دليل على أنها تقال بعد الأذان .

وروى البخاري ومسلم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ : " إِذَا قُلْتَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، فَلَا تَقُلْ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، قُلْ : صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ " ، قَالَ : فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَاكَ ، فَقَالَ: " أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا ؟! ، قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي ، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ ، فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ ".

وهذا الحديث صريح في أن قول : " صلوا في الرحال " يقال بدلا من "حي على الصلاة" .

وعلل ذلك العراقي رحمه الله " بأنَّ قَوْلَهُ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ ، يُخَالِفُ قَوْلَهُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، فَلَا يَحْسُنُ أَنْ يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ تَعَالَوْا ، ثُمَّ يَقُولُ : لَا تَجِيئُوا " انتهى من "طرح التثريب" (2/ 320). 

وجمع الحافظ ابن حجر رحمه الله بين الروايتين، فقال : "ويمكن الجمع بينهما -ولا يلزم منه ما ذكر- بأن يكون معنى الصلاة في الرحال : رخصة لمن أراد أن يترخص ، ومعنى هلموا إلى الصلاة:  ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ، ولو تحمل المشقة " انتهى من "فتح الباري" (2/113).

والله أعلم.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة