سؤال
رقم مرجعي: 780665 | المعاملات المالية المعاصرة | 11 يونيو، 2019
حكم التعامل مع البنوك الإسلامية والبنوك الربوية عند الحاجة والضرورة
السؤال بسيط جدا ...ولكن لم يعطني أحد الإجابة الكافية الشافية ... في ظل الظروف التي يعيشها الشباب وخاصة الشباب المثابر الذي لا يمل ولا بكل لطلب رزقه ولينجح عمله قد يحتاج على سبيل المثال سيارة أو شيء آخر مما يغلو ثمنه وكان راتبه الشهري لا يكفيه الا طعامه ومصاريف تنقله .. واتجه إلى أحد البنوك سواء الإسلامية أو التجارية لاضطراره لذلك ... فهل هذا مخالف للشريعة اكثر ام قوانين السوق الفاجرة كالاحتكار وغيره من القوانين التي تساعد على نقل اموال الفقراء للأغنياء والرقي بطبقة على حساب باقي المجتمع ... واذا كان هذا من قبيل الربا فكيف استطيع انصاف الدائن عندما آستدين منه مبلغا ماليا وبعد خمسة أعوام أعيد له نفس المبلغ وقد ارتفعت أسعار كل ما يمكن شراءه بهذا المال ؟؟
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن المحتاج لسيارة أو للبدء بمشرروع يمكنه التوجه إلى معاملات المرابحة والمعاملات الشرعية التي تجريها البنوك الإسلامية ومؤسسة تنمية أموال اليتامى، ويجوز له ذلك من غير إثم إذا أجريت المعاملة وفق الضوابط والشروط الشرعية، لكن لا يجوز له التوجه للاقتراض بالربا إلا مضطرا بمعنى أنه إذا كان في خطر فقد حياته أو عضو من أعضائه عند الحاجة للطعام أو الدواء للقاعدة الشرعية " الضرورات تبيح المحظورات" جاء في قرار مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين رقم:237/2014/2قرار:1/114الموافق:20/2/2014م حول حكم فتح الحسابات الجاریة والتوفیر، والجوائز التي تمنحها البنوك لزبائنها یلجأ بعض الناس –بسبب ظروف قاهرة –إلى فتح حساب توفیر غیر مرتبط بفوائد ربویة، إلا أن صاحبه قد ینال بعض الجوائز البنكیة، وفي المقابل، فإنه إذا فتح حساباً جاریاً، تُقتطع منه عمولات بنكیة:-فأي الحسابین یفتح؟-ما حكم الجائزة البنكیة التي قد یحصل علیها من حساب التوفیر؟الجواب :الحمد ﷲ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الأمین، وعلى آله وصحبه أجمعین، وبعد؛فإن الحكـم الـشرعي فـي المـسألة یعتمـد علـى نـوع البنـك الـذي یـتم التعامـل معـه،هـل هـو بنـك ربـوي أو بنـك یعمـل وفـق أحكـام الـشریعة الإسلامیة؟ فإن كان البنك ربویاً :فأصـــل التعامـــل مـــع هـــذا النـــوع مـــن البنـــوك، أنـــه لا یجـــوز باتفـــاق علمـــاء الـــسلف والخلـــف،وهیئـــات الإفتـــاء،والمجـــامع الفقهیـــة، إلا لضرورة، كالخوف على ذهاب المال، وعدم وجود بدیل شرعي.جــاء فــي قــرار المجمــع الفقهــي الإســلامي : یحــرم علــى كــل مــسلم یتیــسر لــه التعامــل مــع مــصرف إســلامي أن یتعامــل مــع المــصارف الربویة في الداخل أو الخارج، فلا عذر مع البدیل الشرعي،وعلیه أن یستعیض عن الخبیث بالطیب، ویستغني بالحلال عن الحرام. والجوائز المقدمة من هذه البنوك إما أن تكون على الحسابات المودعة،أو على شهادات الاستثمار بأنواعهاالثلاثة فئة )أ، ب، ج ...))
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل