سؤال

رقم مرجعي: 783096 | المعاملات المالية المعاصرة | 24 نوفمبر، 2020

حكم شراء شقة عن طريق الدولة والبنك

السلام عليكم لي سؤال عن حكم التمويل العقاري بان يدفع البنك جزء من ثمن الشقه الي الدوله ثم ياخذ ما دفعه بزياده علي اقساط هل الذي يدفعه البنك يوصف علي انه اقراض للمشتري ام يوصف علي انه اشتري جزء من الشقه ثم باعه للمشتري علي اقساط -وهل يفرق في الحكم ان المشتري يدفع هذه الاقساط الي الدوله او الي البنك

إجابة

الحمد لله رب العالمين:

إذا كان البنك إسلامياً له هيئة فتوى شرعية، فلا حرج من الدخول في المعاملة اعتماداً على فتوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك التي يُفترض أن تكون قد تحققت من مشروعية المعاملة. وأما إذا كان البنك بنكاً ربوياً، وقد دخلت الدولة معه في تعاقد لتمويل شراء مساكن للمواطنين، فإنه لا مانع من استفادة المشترين من المواطنين بالتعاقد مع الدولة، بشرطين:

1-  أن لا يكون هناك أي تعاقد مباشر بين المشتري وبين البنك الربوي.

2- أن لا تكون طبيعة التعاقد بين المشتري والدولة إقراضاً بزيادة ربوية.

ويُسأل أهل العلم بالمعاملات المالية عن مدى تحقق الشرطين المذكورين بعد اطلاعهم المباشرعلى تفصيلات المعاملة وواقعها.

والله أعلم

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا موظف أعمل في إحدى مؤسسات الدولة، واتقاضى راتباً منقصوصاً بسبب سياسة الاحتلال في قرصنة أموال المقاصة خلال الاعوام السابقة حصلت على عدة تمويلات اسلامية لا زالت قائمة بطريق عقود المرابحة اسلامية بنسبة ربح متناقصة. بسبب عدم انتظام الرواتب، وكما هو حال غيري من موظفي القطاع العام المقترضين من المصارف تراكمت علينا اقساط مستحقة. خلال شهر 2 من عام 2025 اصدر رئيس الدولة قرار بقانون يحمل الرقم (3) لسنة 2025 بشأن تنظيم آجال القروض أقساطها ودفعات التأجير التمويلي، من اهدافه كما جاء في المادة الثانية حماية حقوق العملاء والمؤسسات المالية على حد سواء، بما يحقق العدالة والتوازن بين الأطراف، وتعزيز قدرة العملاء المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المؤسسات المالية وفوض القانون سلطة النقد في المادة (3/1) باصدار تعليمات ملزمة للمصارف لتأجيل القروض واقساطها وتمديدها بحيث لا يتجاوز سعر الفائدة سعر الاقراض بين البنوك ... الخ. لاحقاً لذلك صدرت تعليمات سلطة النقد رقم 1 لسنة 2025 بشأن التعامل مع آجال استحقاق الديون نصت في المادة (5) منها على اجراءات التعامل مع التمويلات القائمة في المصارف الاسلامية من خلال هيكلية المديونية عبر عدة خيارات، منها اعادة الهيكلية أو التورق او شراء حصة من العميل بموجب عقد مشاركة متناقصة الا ان البنك الاسلامي الفلسطيني وبعد الاتصال بي من أجل تصويب أوضاعي بالنسبة للأقساط المستحقة، عرض علي نسبة ربح مرتفعة من أجل إعادة هيكلة المديوينة او التورق ونتيجة لاعتراضي على نسبة الربح المرتفع الذي لم يراعي نسبة الربح الذي تم تسديده بعقد التمويل الاصلي، قام بتطبيق الخيار الآتي علي وعلى غيري من المقترضين الذين لم يقوموا بالتورق او الهيكلية من خلال: إزاحة جدول السداد لكافة الأقساط المستحقة علي منذ تاريخ 01/10/2023 لآخر عمر التمويل ومن ثم تسديد المبالغ المستحقة بعد استيفاء نسبة ربح (2.7%) على الأقساط المؤجلة، وان تلك النسبة محددة من سلطة النقد كما تم اخباري. وقد قام البنك الاسلامي الفلسطيني بازاحة الاقساط لآخر عمر التمويل وفرض على المبلغ المؤجل ما نسبته ٢.٧٪ على الاقساط المؤجلةوكل ذلك دون الحصول على موافقتي الخطية او الشفوية سماحة المفتي حتى تاريخه لا زلت معترضاً على آلية معالجة الاقساط المستحقة لاعتقادي انها معالجة غير شرعية، والسؤال الذي ارغب بتوجيهه لسماحة المفتي واتمنى الحصول على اجابة مكتوبة عليها: هل فرض ربح على الأقساط المؤجل على النحو سالف الذكر يدخل بمفهوم فوائد التأخير المحرمة شرعاً؟ في حال كانت تلك الفوائد محرمة شرعاً، هل اتحمل وزر قيامي بدفعها، مع العلم بانه لا توجد لدي أموال كافية لتسديد الأقساط المستحقة لاتخلص من تلك الديون والفوائد نتيجة عدم انتظام الراتب ووجود رواتب مستحقة لي على الدولة بقيمة (40) الف شيكل وهو مبلغ يتجاوز قيمة الاقساط المستحقة علي من البنك؟ في حال كانت هذه فوائد تأخير محرمة، هل يجب على البنك إعادتها للعملاء، وفي حال اعتبارها ربح غير شرعي ما هو مصير تلك الفوائد التي حصل عليها، هل يجب توزيعها على المساهمين في البنك أم صرفها لأوجه الخير باعتبارها ربح غير شرعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
*طلب فتوى* السلام عليكم ورحمة الله وبركاته *_الشرح_* : - لقد وصلت لحالة الإفلاس النقدي ونفذت كل مدخراتي ولا يوجد لدي نقد لأصرف على نفسي وعائلتي وتسديد التزامات الحياة وتسديد اقساط مدارس وجامعات الأولاد - يوجد لدي شقة وسيارة املكها ولا أستطيع بيعهما لأنهما ضروريات الحياة بيعهما يرتب علي التزامات مالية مثل ايجار شقة و مصاريف تنقل وكذلك بيعهما بمثابةً تدمير لحياتي ومستقبلي أنهما من الضروريات - ⁠اعمل موظف وراتبي الحالي قليل جدا لا يكفي لتغطية الالتزامات المالية المتزايدة والمذكورة أعلاه وعند تقاعدي قريبا سأحصل على نصف الراتب مما يزيد الأعباء المالية المستحقة - ⁠لقد حصلت على جائزة مالية محرزة من بنك ربوي **السؤال للفتوى ** هل يجوز استخدام جائزة البنك الربوي لتغطية الالتزامات المالية المتزايدة لكي اعيش حياة كريمة علما بأن : - سوف اقترض من البنوك الربوية ولا تقرضني البنوك الإسلامية لتغطية التزاماتي المالية وايضاً لا يوجد مبلغ متبقي من الراتب لاسدد أقساطها - ⁠سوف ارهن السيارة أو الشقة لبنك ربوي مما يدمر وضعي المالي - ⁠أنني مفلس ماليا ولا يوجد نقد لتغطية المصاريف المتبقية بعد صرف الراتب - ⁠هل هنا مصطلح الضرورة تبيح المحظورات يقع علما لا اعرف احد يقرضني ولا توجد لي مصادر دخل غير راتبي ووصلت لحالة الفقر الشديد تحياتي