سؤال
رقم مرجعي: 799846 | قضايا الأسرة و الزواج | 10 يونيو، 2019
ما حكم تحريم الزوجة نفسها على زوجها؟
السلام عليكم حصلت مشكله كبيره بيني وبين زوجي وعلى اثر هذه المشكله ومن الحزن والغضب قمت بتحريم نفسي على زوجي فقلت له انا محرمه عليك ليوم الدين بعد ذلك تم حل المشكله اريد ان اسال ما حكم ذلك وماذا يتوجب عليي من كفاره ؟
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن تحريم المرأة نفسها على زوجها بأي عبارة من عبارات التحريم نحو (حرمتك على نفسي أو تحرم علي أو نحوها ) لا تقع ظهارا ولا طلاقا؛ لأن الطلاق والظهار مما اختص الله به الزوج، لكنه يقع يمينا وعليك إخراج كفارة يمين للرجوع عنه، وقد سئل بعض أصحاب الفضيلة من المفتين المنشورة فتاواهم على موقع دار الإفتاء الفلسطينية من امرأة قالت: تزوج زوجي من زوجة ثانية دون علمي، فقلت له إن كنت تزوجت تحرم عليّ . فما الحكم الشرعي في قولي هذا ؟ فأجاب: (( فالزواج شرعه الله لعباده، وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم واشترط الإسلام للتعدد القدرة على العدل بين الزوجات، فإن لم يعدل يكون ظالماً ويقع في الإثم، قال تعالى {...فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا....} (النساء:3).
أما قولكِ لزوجكِ (تحرم علي) فإن كنت تقصدين به الظهار أو الطلاق، فليس ذلك من حقك، وأما إن قصدت به حلف يمين، فإن ذلك يتعارض مع الحق الواجب عليك لزوجك، مما يقتضيك الحنث به، والتكفير عنه بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجدي تصومين ثلاثة أيام.))
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل