ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 809537 | الزكاة والصدقات | 16 مارس، 2023

حكم إخراج المرأة زكاة ذهب الزينة وليس لها مصدر دخل.

السلام عليكم سؤالي حوال الزكاة هناك امرأة مطلقة وغير عاملة ولديها ثلاثة ابناء ،الاول متزوج وعاق لا يصرف عليها ريال واحد ولا حتى يقوم بالاتصال بها ، الثاني فتاة متزوجة وايضا لا تعطها ريال واحد والثالث ولد صغير هي تصرف عليه ،وهي تصرف ع نفسها من الزكاة الذي تاتيها ومن اصحاب الخير لديها ذهب بلغ النصاب وهي من سنين تقوم بالزكاه عن بطريقتين اما من المال الزكاة الذي يأتيها او تبيع من الذهب حتى توفي الزكاه المفروضة عليها السؤال في هذي الحال الذي هي فيه هل عليها الزكاة واجبة ام لا علما انها متغربة من بلادها ولايوجد لها بيت وتقيم عند اخواتها المتزوجات ارجو الرد جزاكم الله خير وشكرا لكم مقدما

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن العلماء اختلفوا في وجوب زكاة الذهب المعد للزينة، والراجح وهو ما صدرت به الفتوى عن سماحة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية إذ سئل: هل تجب الزكاة على ذهب الزينة الذي تستعمله زوجتي؟

فأجاب: (( اختلف الفقهاء في زكاة الذهب إذا كان حُلياً، فقال الجمهور من المالكية والحنابلة، والمفتى به عند الشافعية: أنه لا تجب فيه الزكاة، وذهب الأحناف والقول الآخر للشافعية إلى أن الحلي تجب فيها الزكاة كل سنة، وذهب بعض أهل العلم إلى إخراجها مرة واحدة في العمر إذا كان الذهب يعار ويلبس، [سنن البيهقي الكبرى، 4/138].
والراجح عدم وجوب الزكاة في الحلي إذا كان معداً فعلياً للاستعمال والزينة، وكان وزنه مما تجري العادة باقتناء مثله لهذه الغاية حسب العرف السائد، لأنه متاع شخصي، وليس مالاً مرصداً للنماء، حيث من شروط وجوب الزكاة كون المال نامياً.))

فإذا كان الذهب الذي بحوزتك معدا للزينة فعلا وذلك بلبسه وكان بحدود ما تتزين به النساء في المجتمع الذي تعيشين فيه فلا زكاة فيه، فإن خلا من أحد هذين الشرطين وجبت عليك الزكاة فيه.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

أنا شاب غير متزوج، لدي أبوين، كبيران في السن، و5 أخوة وأخوات وأنا أصغرهم سنًا: 2 أخوة ذكور متزوجين، كل واحد منهما يسكن في مدينة أخرى، غير المكان الذي نعيش فيه، و3 أخوات، 2 متزوجتان تسكنان في مدينة أخرى، والثالثة تطلقت ولديها أبناء لكنهم يعيشون مع أبيهم. أعيش مع أبي وأمي، وأختي المطلقة، التي جاءت لتعيش معنا بعد أن تطلقت واختار أولادها العيش مع أبيهم. بعد ذلك، مرض أبي مرض له علاقة بالزهايمر والكبر والهرم، وأصيب بجلطة على الدماغ، لا يستطيع العمل أو غير العمل، أو الأمور الطبيعية للشخص العادي، وما شابه (يستطيع الحركة وما شابه الحمد لله، لكن ليس الأمور الأخرى). البيت الذي نسكن فيه، هو ليس ملك أو أجار، تم إعطائه لأهلي (أبي وأمي)، ونسكن فيه حتى يأخذ الله أمانته (أبي وأمي)، وبعدها يرجع إلى أصحابه. من المكلف شرعًا بالإنفاق على البيت والوالدين وجميع متطلبات الحياة؟ من المكلف شرعًا بأن يكون رب البيت ورعاية شؤون العائلة (في البيت الذي نعيش فيه)؟