ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 817330 | العلاقة مع غير المسلمين | 3 ديسمبر، 2018

ما حكم الشرع في الزواج من أجنبية؟ مثلا تركية أو فرنسية؟ مع العلم انها تقول أنها مسيحية؟

ما حكم الشرع في الزواج من أجنبية؟ مثلا تركية أو فرنسية؟ مع العلم انها تقول أنها مسيحية؟

إجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛

فإن الإسلام أباح الزواج من الكتابية، لقول الله سبحانه: "الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ"، [المائدة: 5)، وذلك بأن تكون عفيفة، غير زانية، وهي على دِين سماوي حقيقة، لا مجرد ادعاء، مع أن الأولى بالمسلم أن يتزوج مسلمة ذات دين؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاك "، البخاري (4802) ومسلم (1466)، والله تعالى أعلم.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة