ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 820121 | الميراث و الوصايا والوقف والأحوال الشخصية | 26 أغسطس، 2020

ابن عمة والدي يطالب بحصة والدته من ميراث جدي والتي كانت قد سامحت في حقها قديماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، لدي شخص وهو ابن عمة والدي يطالب بحصة والدته من ميراث جدي والتفاصيل كما يلي: اسمي : وسيم احمد اسعد حسن حج اسعد جد والدي اسمه حسن انجب ولدين وثلاث بنات وهم اسعد : وله من الاولاد مروان واحمد (والدي) و عبدالباسط و توفيق وحسام ورزق ومن البنات وفاء عبد اللطيف : وله من الاولاد نائل وصايل ومحمد ومن البنات عايدة وايمان وامل ونوال ونائلة حليمة : لها من الاولاد موسى وفتح الله وعبدالقادر ومن البنات فتحية اسعاف : لها من الاولاد عبد الفتاح ومن البنات وداد وفاطمة وفايزة امنه : لها من الاولاد محمد وماجد وامجد ومن البنات اقبال وامال ومنتهى ترك جد والدي حسن لاولاده اراضي مفتلحة ( غير مشجرة بشجر الزيتون ) تستعمل لزراعة القمح في ايامهم ولم يترك لهم مالا. قبل وفاة جد والدي حسن ، جمع بناته واعطى كل واحدة منهن قطعة ارض بدلا من ميراثها وعلى شهادة اولاده ، فاخذت امنه وزوجها القطعة، وسامحت اسعاف وحليمة وبعلم ازواجهن الان جد والدي حسن متوفى وجدي اسعد متوفى واخيه عبد اللطيف متوفى واخته حليمه متوفاه ووالدي متوفى ، اسعاف الان عمرها يقارب 85 سنة وتعاني من الزهايمر وولدها عبد الفتاح يطالب بحصة امه من ميراثها ، فتارة يقول ان بين يديه ورقة تنازل من جده حسن لامه بثلاث قطع اراضي ، تعود ملكيتها الان لي ولاخوتي وكذلك لعمي عبد الباسط ولابن عم ابي صايل ، وتارة اخرى يريد حصة امه من الميراث. علما بأن هذه الاراضي الان مشجرة باشجار الزيتون المثمرة وهي في ملك جدي منذ 1954م وآلت لوالدي منذ عام 2002 ولنا منذ العام 2019. سؤالي هنا كم تبلغ حصة عمة والدي اسعاف وكم يبلغ حصة عبد الفتاح منها ؟ هل يتم تقيم الارض على ما كانت عليه في زمانهم بدون تشجير ، ام يتم تقييمها بناء على ايامنا هذه بالرغم من حجم النفقات والتكلفة التي صرفت عليها منذ ان الت لجدي في عام 1954 وحتى الان؟ كذلك هل ل السيد عبد الفتاح المطالبة بحصة امه من التركة بالرغم من انها ما زالت على قيد الحياة وهي مصابة بالزهايمر؟ هل يبقى حق المطالبة بالميراث بالرغم من مرور اربعة اجيال او سبعين عاما تقريبا ، حيث ان هذا الامر يخلق مشاكل للاجيال الجديدة شاكرا لكم سرعة ردكم؟ احترامي

إجابة

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فبالإشارة إلى السؤال المثبت نصه أعلاه، فإن الله حكم بالميراث بالتفصيل في كتابه العزيز، ولم يترك تقسيمه لنبي مرسل ولا لملك مقرب، وأمر جل شأنه بإعطاء الورثة من القليل والكثير دون محاباة أو ظلم أو استحياء، فقال تعالى: { لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (7) } (سورة النساء).
وأم مسامحة النساء فلا تعتبر إلا إن كانت موثقة وعن رضا واختيار دون إكراه أو خجل، لأن ما أخذ بالحياء يكون محرما، وهو ما يحصل عادة في بعض المجتمعات من حرمان الإناث من الميراث، وقد قال بعض الفقهاء إن حكمه كحكم ما أخذ بالسيف كرهاً، قال ابن حجر الهيثمي الشافعي في الفتاوى الفقهية: ".. ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضا منه بذلك لا يملكه الآخذ، وعللوه بأن فيه إكراهاً بسيف الحياء فهو كالإكراه بالسيف الحسي، بل كثيرون يقابلون هذا السيف ويتحملون مرارة جرحه ولا يقابلون الأول خوفاً على مروءتهم ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء ويخافون عليها أتم الخوف... ".

أما التذرع بأن المطالبة بحقوق قديمة يؤدي إلى حصول مشاكل فهذا في الواقع صحيح، لكنه عند معرفة حدود الله، والوقوف عندها يهون أمام العذاب الذي توعد الله به من أكل أموال الناس بالباطل، يقول تعالى: { {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) } (النساء). وقال تعالى بعد بيان قسمة الميراث: { {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14)} (النساء) وعَنْ أبِي سَلَمَةَ بنِ عبدِ الرَّحْمَنِ، وكَانَتْ، بيْنَهُ وبيْنَ أُنَاسٍ خُصُومَةٌ في أرْضٍ، فَدَخَلَ علَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ لَهَا ذلكَ، فَقالَتْ: يا أبَا سَلَمَةَ، اجْتَنِبِ الأرْضَ، فإنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ:" مَن ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ طُوِّقَهُ مِن سَبْعِ أرَضِينَ".( صحيح البخاري). وبالنسبة لمقدار الحصص وحصة عمة أبيك فعليك التوجه إلى المحكمة الشرعية لإصدار حجة حصر إرث ومن ثم اللجوء إلى من يقسم بينكم من أهل الخبرة في الأراضي وقيمتها لأجل التحكيم بينكم. والله المستعان.

 

 

 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة