سؤال
رقم مرجعي: 833521 | مسائل متفرقة | 13 يناير، 2026
حكم من طلب تجهيز سلعة محرمة ثم لم يدفع ثمنها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في شخص قلي بدي تجبلي سكارف احمر( هو عبارة عن ترند ياباني وتقليد أعمى والعياذ بالله) ومكتوب عليه اسم بنت وشكلها حبيبته ف انا روحت وصيته مشان بس يجهز اروح اجيبه ولكن عرفت انه اذا جبته حرام ورح ااثم ف انا قلت لشب اني ما بقدر اجيبه واشي المهم اعتذرتله ف الشب راح جابو هو ولكن ما جاب إلي وصيته انا موصي ولحد ثاني وعاملينو واحد جديد وإلي وصيته انا ضايل ف المحل بقلي بضل حقه إلي وصيته بذمتك اذا ما أخذته ف شو حكمها بضل في ذمتي اذا متت ولا لا مع العلم انا وصيته للشب مش الي
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأخ السائل الكريم:
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن المسلم لا يحل له شراء المحرمات ولا طلب تصنيعها لنفسه ولا لغيره، وما دمت عرفت أن فعلك محرم، فيشمل ذلك تكليف غيرك بإتمام العمل فإنه محرم كذلك، لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ..}( المائدة: 2) والواجب عليك التوبة و التوقف عن استلام السلعة وعدم دفع الثمن، وإذا استلمت السلعة ودفعت الثمن فعليك إتلافها، وإذا استلمت السلعة وسلمتها لمن طلبها فأخرج ثمنها في مصالح المسلمين والفقراء.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
