ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 835089 | مسائل متفرقة | 18 يونيو، 2019

ما حكم قتل القطة المؤذية؟

ما حكم قتل القطة المؤذية

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الشرع الحنيف حث على الرحمة بالحيوانات، وأوصى بالإحسان إليها، وحذر من تعذيبها أو تجويعها أو ضربها أو قتلها، أو بالمثلة فيها، أو أن يحملها فوق طاقتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(‏عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ) (صحيح البخاري ، كتاب الأنبياء ، باب أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم الكهف) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له بموقها "خفها" فغفر لها" رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ) ( صحيح البخاري ، كتاب المظالم والغصب، الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها ).

وأما المؤذي من الحيوان فللإنسان أن يرد أذاه بالقدر الذي يدفعه عنه، دون زيادة فأبيح قتل الكلب العقور، والذئب، والحية، والعقرب ..فقال ابن قدامة المقدسي: "كل ما آذى الناس وضرهم في أنفسهم وأموالهم يباح قتله، لأنه يؤذي بلا نفع، فأشبه الذئب، وما لا مضرة فيه لا يباح قتله".

وقد صدر عن مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين القرار رقم قرار 2 / 81 بتاريخ 2010/6/3م بشأن قتل القطط المؤذية

(( السؤال: ما حكم قتل القطط التي تؤذي النزلاء والعاملين في أحد المستشفيات، وهل يجوز التخلص منها بوضع السم لها خاصة أنها تقدر بالعشرات؟

الجواب: الحمد لله  والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وآله وأصحابه وبعد:

فإن الشريعة الإسلامية الغراء تأمر بالرفق بالحيوان، وتحرم الاعتداء عليه، إلا إذا كان مؤذياً وضاراً، فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ  )) ( رواه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم ).

والله سبحانه له حكمة في خلقه، وفي إيجاد جميع المخلوقات، حتى القطط فهي تشكل نوعاً من التوازن في الطبيعة وهي تسهم في التخلص من الجرذان والأفاعي وما يترتب عليها من الأمراض المستعصية.

والأصل أن القطط حيوانات أليفة طاهرة، فقد جاء في الحديث : (( أن أبا قتادة الأنصاري دخل على كبشة فسكبت له وضوءاً، فجاءت هرة، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني انظر إليه، فقال: أتعجبين ابنة أخي؟ فقلت نعم، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات )) . ( حديث صحيح رواه مالك وأحمد والأربعة ).

لكن إذا كانت القطط يُخاف منها حصول أذى نفسي أو مالي أو مرض، مستنداً إلى سبب حاصل يقيناً أو ظناً غالباً، فإنه يجوز قتلها بعد حصول الشروط الآتية مجتمعة:

1- أن يكون إيذاؤها خارجاً عن المعتاد، وذلك بالاعتداء على المال أو النفس، أو كانت تحمل أمراضاً معدية.

2- أن لا يمكن دفعها بغير القتل، فإذا أمكن التخلص منها بإبعادها أو نحو ذلك لم يجز القتل.

3- أن يتم قتلها بأرحم وسيلة وأسهل طريقة وذلك إذا تعين القتل، بعيداً عن التعذيب والإيذاء.

هذا وإن مجلس الإفتاء الأعلى ينصح باتخاذ كافة الذرائع التي تمنع تجمع القطط بهذه الأعداد في المستشفى وذلك بإغلاق المنافذ التي تدخل منها، والعناية بالنظافة وإزالة المخلفات والفضلات التي تجذبها.

كما ينصح بالتعاون مع إحدى الجهات المختصة كدائرة البيطرة لتنفيذ عملية التخلص منها.  والله أعلى وأعلم ))

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة