سؤال
رقم مرجعي: 835347 | الطهارة | 11 ديسمبر، 2018
مس المصحف الشريف أو حمله بدون وضوء
ما حكم لمس المصحف الشريف او حمله بدون وضوء ؟ أرجوا من حضرتكم توضيحاً في ذلك
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فقد اختلف أهل العلم في مس المحدث حدثا أصغر - وهو فاقد الوضوء - على قولين؛ فجمهور العلماء لا يجيزون ذلك، ومن العلماء من أجاز ذلك وهو الصحيح، وقد رجح مجلس الإفتاء الأعلى القول بالجواز، جاء في القرار2/109 (( يرى جمهور المذاهب الأربعة أن مس المصحف ممن به حدث أصغر أو أكبر (الجنب، أو الحائض، أو النفساء) حرام، لقوله تعالى: (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)الواقعة:79. إلا أن الآية الكريمة تحتمل تفاسير عدة، كما استدلوا بأحاديث عدة، مختلف على صحتها، وأجاز بعض العلماء مس المصحف لمن به حدث أصغر، واستثنى المالكية المعلمة الحائض، والمتعلمة، والتي تتعالج بالرقية، أو تعالج بها، فيجوز لهما مس المصحف والقراءة، ولكن قالوا إن مسه بوضوء أفضل. والأرجح منع المحدث حدثاً أكبر من مس المصحف، صيانة لكلام الله تعالى، وَلا بأس من مس المحدث حدثاً أصغر للمصحف، ومسه بوضوء أفضل بلا شك، تأدباً مع كلام الله تبارك وتعالى)).
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل