سؤال
رقم مرجعي: 836745 | المعاملات المالية المعاصرة | 7 أكتوبر، 2024
حكم أخذ عمولة على إعطاء سيولة نقدية في غزة
السلام عليكم ورحمة الله انا من غزة وانتشر لدينا بسبب الحرب وقلة السيوله واغلاق البنوك ان ياخد الصراف عموله ع صرف الراتب من الراتب نفسه اقصد راتبك 1000ش يعطيك اياهن 800ش وياخد ال 20% ال200ش هل يجوز ذالك ام هيه ربا واستغلال
إجابة
هذا ربا، ولا يجوز، لأن الصراف يمنحك قرضًا، ويأخذ بدلًا منه نقودًا من جنسه في الحساب البنكي يتأجل قبضه لها إلى حين توافر سيولة في البنك، وذلك قرضٌ منه لك، فإذا أخذ عمولة على ذلك، فهي زيادة ربوية، وإذا كانت بنسبة 20% فهو ربا الأضعاف المضاعفة المحرم في القرآن أشد تحريم.
ولكن إذا اضطررت لذلك بسبب الأوضاع الصعبة لأهلنا في غزة، فالضرورات تبيح المحظورات، وهذا بالنسبة لك، أما بالنسبة للصراف فإثمه لا يرتفع بضرورتك، لأنه لا ضرورة تُلجئه لأكل الربا.