ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 838606 | قضايا طبية معاصرة | 14 مايو، 2018

حكم نقل الأعضاء في حالة الموت السريري

السلام عليكم ما حكم نقل عضو من شخص مات موتاً سريرياً.

إجابة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد:

یعتبر شرعاً أن الشخص میت، وتترتب جمیع الأحكام المقررة شرعاً بالوفاة عند ذلك،
إن تبینت فیه إحدى العلامتین الآتیتین:
 1-إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً، وحكم الأطباء بأن هذا لا رجعة فیه.
  2-إذا تعطلت جمیع وظائف دماغه تعطلاًنهائیاً،وحكم الأطباء الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فیه،
وأخذ دماغه في التحلل،وذلك بعد ظهور العلامات التي حددتها الجهات الطبیة المسؤولة،
وفي هذه الحالة
: یسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص، وان كان بعض الأعضاء كالقلب مثلا لا یزال

یعمل آلیاً بفعل الأجهزة المركبة. و قد فرق مجلس الإفتاء الأعلى بين الوفاة الدماغية والوفاة السريرية بناء على تفريق الأطباء.

جاء في قرار المجلس 1/89 "وبناءً عليه، فقد خلص مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين إلى جواز رفع الأجهزة الطبية عن الشخص الذي مات موتاً دماغياً، وتعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً، وأخذ دماغه في التحلل، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التوقف، وهذا التعطل لا رجعة فيهما، وفي هذه الحالة يعلم ذوو الميت دماغياً قبل رفع الأجهزة، دفعاً لأي ضرر متوقع.

أما الشخص المتوفى سريرياً فلا يجوز رفع الأجهزة الطبية عنه، لأن الموت السريري لا يعني موت الدماغ، وهو الجزء المسؤول عن إدارة كل أعضاء الجسم، وذلك في ضوء إفادة اللجنة الطبية بهذا الخصوص"

و عليه وبناء على أن الوفاة سريرية بحسب السؤال فلا يجوز نقل عضو منه  والله أعلم.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة