سؤال

رقم مرجعي: 853063 | قضايا الأسرة و الزواج |

ما هو حكم عقود النكاح المستحدثة التي نراها هذه الأيام مثل الزواج بنية الطلاق أو الزواج المؤقت بالإنجاب؟

ما هو حكم عقود النكاح المستحدثة التي نراها هذه الأيام مثل الزواج بنية الطلاق أو الزواج المؤقت بالإنجاب؟

إجابة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 10-14/3/1427ه الذي يوافقه 8-12/4/2006م قد نظر في موضوع : ( عقود النكاح المستحدثة ).
وبعد الاستماع إلى البحوث المقدمة، والمناقشات المستفيضة. قرر ما يأتي:
يؤكد المجمع أن عقود الزواج المستحدثة وإن اختلفت أسماؤها، وأوصافها، وصورها، لابد أن تخضع لقواعد الشريعة المقررة وضوابطها، من توافر الأركان، والشروط، وانتفاء الموانع.
وقد أحدث الناس في عصرنا الحاضر بعض تلك العقود المبينة أحكامها فيما يأتي:
1- إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقَسْم أو بعض منها، وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار.
ويتناول ذلك أيضاً : إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في بيت أهلها، ثم يلتقيان متى رغبا في بيت أهلها أو في أي مكان آخر، حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نفقة.

هذان العقدان وأمثالهما صحيحان إذا توافرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع، ولكن ذلك خلاف الأولى.
2- الزواج المؤقت بالإنجاب وهو : عقد مكتمل الأركان والشروط إلا أن أحد العاقدين يشترط في العقد أنه إذا أنجبت المرأة فلا نكاح بينهما، أو أن يطلقها.
وهذا الزواج فاسد لوجود معنى المتعة فيه ؛ لأن التوقيت بمدة معلومة كشهر أو مجهولة كالإنجاب يصيره متعة، ونكاح المتعة مجمع على تحريمه.
3- الزواج بنية الطلاق وهو : زواج توافرت فيه أركان النكاح وشروطه وأضمر الزوج في نفسه طلاق المرأة بعد مدة معلومة كعشرة أيام، أو مجهولة ؛ كتعليق الزواج على إتمام دراسته أو تحقيق الغرض الذي قدم من أجله.
وهذا النوع من النكاح على الرغم من أن جماعة من العلماء أجازوه، إلا أن المجمع يرى منعه ؛ لاشتماله على الغش والتدليس. إذ لو علمت المرأة أو وليها بذلك لم يقبلا هذا العقد.
ولأنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة تسيء إلى سمعة المسلمين.

 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

منذ عدة سنوات حدثت مشاكل بيني وبين زوجتي فرجعت الى البيت من العمل فوجدت ان زوجتي جمعت أغراضها وذهبت الى بيت أهلها وبعد عدة أيام اصبح اهلي يقنعوني بالذهاب الى إحضارها ، ومرة كنت أتناقش مع والدي فقلت له ( هي لمت غراضها وراحت عند أهلها.. بدها تِطْلَق - بكسر التاء وتسكين اللام وفتح الألف- تِطْلَق - بكسر التاء وتسكين اللام وفتح الألف-) او قلت له ( هي لمت غراضها وراحت عند أهلها.. بدك تِطْلَقي - بكسر التاء وتسكين الطاء وفتح الألف- اطَلَقي - بكسر الألف وبفتح الطاء واللام-). وبعدما انتهيت من كلامي خفت خوفا شديا لأني لا اعرف كيف قلت ذلك لأني كنت مشوش جدا ومضغوط، و اشهد الله الذي يعلم السر والجهر اني لم يخطر ببالي معنى كلامي ولم افكر به، ولو فكرت به وبمعناه لما قلته لأني لا اريد ان اطلقها، سؤالي هو هل يقع طلاق هكذا، وإذا كان يقع فهل كوني غير مدرك لمعنى كلامي بحكم الساهي او الغافل لأني قرأت انه من شروط وقوع الطلاق ان يكون الزوج مدرك ومختار، وصحيح اني لست مكرها ولكن اقسم بالله لم ادرك معنى كلامي ولم اجد نفسي الا وقد قلته ولو فكرت به مستحيل ان أقوله .