سؤال
رقم مرجعي: 858219 | الميراث و الوصايا والوقف والأحوال الشخصية | 30 أكتوبر، 2019
توفي رجل ووزعت تركته علي الاولاد والبنات حسب الشرع ولكن الأبناء حجبوا تركه اخوتهم واحتفظوا بها عندهم لسوء وضع ازواج البنات وخوفا من أن يعطوها لازواجهن مع العلم انهم معترفين بحق البنات ولكن رافضين تسليم المال لهم ويقولون لا نعطيهم...
توفي رجل ووزعت تركته علي الاولاد والبنات حسب الشرع ولكن الأبناء حجبوا تركه اخوتهم واحتفظوا بها عندهم لسوء وضع ازواج البنات وخوفا من أن يعطوها لازواجهن مع العلم انهم معترفين بحق البنات ولكن رافضين تسليم المال لهم ويقولون لا نعطيهم المال ولكن نصرف علي كل واحده منهن إذا احتاجت علاج أو ما شابه ذالك حتي يتأكدوا أن المال لم يذهب لازواجهن..
إجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛
فإن الميراث للبنات هنا هو حق لهن لا يشاركهن في ذلك الزوج ولا الأخ ولا الابن ..، والمرأة كما هو معروف في الشريعة الإسلامية لها ذمة مالية مستقلة وتتصرف بمالها كيفما تشاء، ولا وصاية لأحد من الناس عليها طالما أنها كانت كاملة الأهلية لتحقق شروطها من البلوغ والعقل والرشد..، وإذا منع الإخوة أخواتهم من الحصول على حقهن في الميراث تحت أي ذريعة أو مبرر فإن في هذا المنع اعتداء على حقهن وظلم واقع عليهن وباب لقطيعة الرحم وإضرار بهن، والقاعدة الشرعية تنص على أنه: لا ضرر ولا ضرار، وبأن الضرر يجب أن يزال شرعًا، والشريعة الإسلامية على تحريم الظلم والضرر والضرار وأكل أموال الناس بالباطل، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ"، وهذا متحقق في السؤال ولذلك وجب إعطاء الأخوات أموالهن من ميراثهن من أبيهن وعدم اعتداء الإخوة على ذلك تحت أي مبررات يضعها الإخوة وإن تعلق ذلك بأزواجهن، لأن ما يأخذه الأزواج من زوجاتهم قد يكون على سبيل الصدقة أو التبرع أو الدين، وهذه التصرفات تصح من المرأة كما تصح من الرجل.
والله تعالى أعلم.