سؤال
رقم مرجعي: 874486 | المعاملات المالية المعاصرة | 12 يناير، 2025
حكم العمل في محل فيه نساء عاملات
أعمل في تركيب الابواب عن طريق محل أبواب يعمل فيه بنتان و يقومون بتسويق و لباسهم غير شرعي هل عملي حلال أو حرام مع أني أعمل فقط في تركيب الابواب
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن عمل المسلم في أي نشاط اقتصادي أمر مباح شريطة عدم الوقوع في مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، وبما أنك تقوم بتركيب الأبواب للبيوت أو المؤسسات أو غيرها مما يقدم خدمات غير محرمة فلا إثم عليك بل أنت مأجور بإذن الله إذا استصحبت نية الكسب الحلال والإنفاق على من تعول، والإسلام شرع للمسلم العمل، بشرط الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وأخلاقها وتعاليمها، والتي منها تجنب الخلوة بين الرجال والنساء الأجانب خاصة غير الملتزمات بالحجاب الشرعي، والاختلاط المحرم بينهم، والبعد عن ارتكاب المعاصي والمحرمات، وسوء الأخلاق، وغض البصر، حذراً من الفتنة، ومن الوقوع في الزلل والخطأ، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ورسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: «إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ» [صحيح مسلم، كتاب الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء].
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل