ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 881203 | الذبائح والصيد والأضحية والعقيقة | 6 نوفمبر، 2019

هل يجوز إعطاء ثمن العقيقه لأخي ليقوم بها في السعودية حيث يعمل هناك وثمن العقيقه هناك ارخص من فلسطين؟

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سؤالي : هل يجوز اعطاء ثمن العقيقه لأخي ليقوم بها عند ذهابه للسعودية حيث انه يعمل هناك وثمن العقيقه هناك ارخص من فلسطين ، هل يجوز ذلك ؟

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن ذبح العقيقة في البلد التي يسكنها فيها الوالد والطفل أفضل؛ وذلك كونها أكثر أجرا ونفعا واستفادة، ولا بأس بذبحها في غير بلده طلبا لرخص الأسعار، وهي ذبيحة واحدة عن البنت وذبيحتان عن الذكر ويجوز واحدة، وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية عن حكم أداء العقيقة عن البنت في العمرة؛ لأن سعر العقيقة في بلدنا يصل إلى 2500 شيقل، بينما في المدينة المنورة 680 شيقلاً؟  

فأجاب: (( العقيقة هي ما يُذكّى عن المولود شكراً لله تعالى بنية وشروط مخصوصة، وهي سنة مؤكدة عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، القائل: «مَعَ الْغُلامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى» [صحيح البخاري، كتاب العقيقة، باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة]، ويسن أن تذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لما ورد عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ، رضي الله عنها، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» [سنن أبي داود، كتاب الضحايا، باب في العقيقة، وصححه الألباني].
والعقيقة تُذبح في بلد المولود، ولكن إذا لم يتيسر ذلك، فلا حرج من ذبحها في بلد آخر؛ لأن الغاية المرجوة من ذبح العقيقة هي الأجر والثواب، والله تعالى يقول: (﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾) [الحج: 37] والله تعالى أعلم.))

 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة