سؤال
رقم مرجعي: 882104 | الذبائح والصيد والأضحية والعقيقة | 31 يوليو، 2022
ما حكم الأضحية عن الميت من صندوق العائلة؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن عائلة لدينا صندوق نشترك في تمويلة للإنفاق منه على مصاريف إجتماعاتنا وفي عيد الأضحى نأخذ منه بموافقة الجميع قيمة أضحية نهديها لوالدنا المتوفى ووالديه وزوجاته وإخوانه وأخواته وهذه السنه قال لنا بعض الاقارب تاكدوا من صحة عملكم لأنه لا يجوز الإشتراك في الأضحية إذا كانت شاة السؤال هل عملنا صحيح؟ والله يحفظكم
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الأضحية عن الميت مسألة اختلف فيها العلماء، بين من يقول بالجواز ووصول الأجر إليه، وبين من يقول بعدم ذلك، والصحيح من أقوال العلماء الجواز لما ما روى الإمام مسلم في صحيحه عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِكبش لِيُضَحِّيَ بِهِ، فأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: «بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ». ( صحيح مسلم، حديث رقم: 1967) وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها الحي والميت.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك مشروط بوصية الميت، والصحيح أنه ليس شرطا، لكنه ينبغي تنفيذ الوصية بالأضحية إن كانت هناك وصية، والأفضل من جعل أضحية مستقلة عن الميت أن يضحي الأبناء عن أنفسهم وعائللاتهم، كل واحد بأضحية مستقلة ممن يستطيع ذلك ويقدر عليه، ويدخلوا والدهم المتوفى ومن شاؤوا من الأقارب وغيرهم في ثواب الأضحية، فإن أراد الأبناء ذبح أضحية مستقلة عن الأب المتوفى فـكثير من أهل العلم لا يجيزون الاشتراك في ثمنها إن كانت من الغنم، والأصل أن تدفع من أحدهم كاملة، وإن رغبوا في إخراج شيء من الصندوق عن والدهم المتوفى فليكن من الصدقات وهي تصل إليه بإذن الله تعالى.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل