سؤال

رقم مرجعي: 882751 | الزكاة والصدقات | 10 أكتوبر، 2025

حكم زكاة المال المرصود لشراء حصة من الميراث.

اشتريت من اختي جزئها من الميراث و اتفقنا على مبلغ البيع و جميع ترتيبات البيع لم ادفع لها المبلغ لحين صدور الوثائق من المحافظة العقارية هل المبلغ الذي عندي عليه زكاة

إجابة

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السائل الكريم:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فإن الزكاة واجبة في المال الذي رصدته لدفع ثمن حصة أختك في الميراث إذا حال عليه الحول وكان نصابا، أو يبلغ نصابا مع غيره مما تملك، أما إذا لم يحل الحول فلا تجب فيه الزكاة.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة